حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531010461

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570876230/1445
رقم الحكم:4531010461
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570876230 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531010461 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدى الدائرة ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها بموجب عقد بيع بالآجل مبرم بين موكلتنا والمدعى عليها في تاريخ ١/١٠/٢٠١٨م تم الاتفاق على أن تقوم موكلتنا بتوفير تذاكر السفر للمدعى عليها على ان تقوم (المدعى عليها) بسداد قيمة التذاكر بموجب كشف حساب شهري تصدره موكلتنا . (مرفق صورة من العقد) واستنادا على ذلك بلغت مجمل قيمة مشتريات المدعى عليها من التذاكر مبلغا وقدره ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وسبعمائة وثلاثة (٣٥٢.٧٠٣) ريال سددت منها حتى تاريخه مبلغا وقدره مائتين وأثنين ألف (٢٠٢.٠٠٠) ريال وتبقى بذمتها لصالح موكلتنا مبلغاً وقدره مائة وخمسين ألف وسبعمائة وثلاثة (١٥٠.٧٠٣) ريال . في تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢م قامت موكلتنا بمطالبة المدعى عليها لسداد المبلغ المستحق في ذمتها ، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن السداد دون أي مبرر شرعي او نظامي وعلى الرغم من مصادقتها على مطابقة رصيد كشف الحساب المرسل إليها من موكلتنا . (مرفق صورة من كشف الحساب والترجمة القانونية له). لــــــــــــذلك تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها / مؤسسة الخليج الأوروبية التجارية بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مائة وخمسين ألف وسبعمائة وثلاثة (١٥٠.٧٠٣) ريال متبقى قيمة التذاكر التي اشترتها ولم تدفعه. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد على الكشف مختوم من قبل المدعى عليها و العقد المرفق هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٧٠٣) مائة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال ، وبما أن محل الدعوى عقد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بالثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد مختوم من قبل المدعى عليها عقد بين الطرفين ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٠.٧٠٣) مائة وخمسين ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات لـ(...) هوية رقم (...) مالك وكالة (...) للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث