حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة الرياض رقم 4531162699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة الرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174545/1445
رقم الحكم:4531162699
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174545 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531162699 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : (...) وقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: سبق للمدعية إقامة دعوى ضد المدعى عليه مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٦١٣٥٧) وتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ لدى (الدائرة العشرون)، وقد صدر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال. بناء على الأسباب التالية: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع (٧٥%) من قيمة أمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠١٩م وتساوي مبلغاً قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب ست وحدات من معدات الكهرباء؛ استناداَ إلى ١- أمر الشراء محل المطالبة المتضمن: توريد محركات ست وحدات بمبلغ قدره (١.٧١٠.٠٠٠) ريال. ٢- مذكرة تسليم بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٠م .٣- إيميل مرفق لتوصيل المعدات لموقع المشروع. ٤-اختبار موافقة الصنع بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠٢٠م. ٥-الشيك الصادر من المدعى عليه بمبلغ (١٧٩.٥٥٠) ريال لصالح المدعية تمثل (١٠%)، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بعدم صفة موكله لكون مؤسسته المتعاقدة مع المدعية قد تحولت إلى شركة، كما يدفع بأن موكله لم يستلم البضاعة لكون المدعية لم تلتزم بتوريد جميع المكونات من ألمانيا حيث تبين أن بعضها من الصين كما أن بعض المحركات فشلت في الاختبار وأنه أبلغ المدعية بذلك في البريد المرسل لها بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٠م ونصه: (لم يتم قبول الاختبار الخاص بجمعية التفتيش بالمحرك الفني ذو التردد المتغير المرفق على الاطلاع، على شركة (...) إجراء الاختبارات التالية قبل التسليم). ثم انقطع التواصل بين الطرفين حيال أمر الشراء محل الدعوى إلى أن تم استبعاد هذا البند من بنود التنفيذ بعقد موكله الأصلي مع المالك. ولما كان وكيل المدعية يدعي أنه تم تسليم المعدات لموظفي شركة (...) (المقاول الرئيسي) في موقع المشروع بطلب من المدعى عليه بموجب المراسلات بالإيميل. ولما كان المدعى عليه قد أنكر ذلك. وحيث ثبت للدائرة صحة قول المدعية بموجب الايميل الصادر من ممثل المدعية للمدعى عليه بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٠م المتضمن: (يرجى التأكد مما إذا ما كان قد تم تسليم ال السي أو أو المعدلة وفقاً لطلبك، ويمكن إصدار المحرك إلى الموقع على الفور وتفضلوا بقبول فائق الاحترام)، والإيميل الجوابي عنه الصادر من ممثل المدعى عليه المتضمن: (السيد الفاضل (...)، حسناً يرجى إرسال الشحنة فوراً إلى المشروع (...) في (...)). والإيميل الصادر من المدعية لممثل شركة (...) بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣ ونصه: (عزيزي (...)، يرجى التكرم بالتأكيد على استلام شركة (...) محركات التيار المتردد متوسط الجهد وتركيبها في مشروع (...) التي تم توريدها من خلال (...))، والإيميل الجوابي عنه الصادر من ممثل شركة (...) بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣م المتضمن: (عزيزي (...)، أوكد لك، رغم أنه لم يتم اختبار وتشغيل محركات التيار المتردد متوسط الجهد مما يؤثر على تسليم مشروع (...) شكرا لكم). والايميل الصادر من (...) ممثل شركة (...) بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٣م المتضمن: (عزيزي (...) نود أن نفيدك بأن (...) هو أحد موظفي شركة (...) وقد استلم مواد محركات التيار المتردد متوسط الجهد بموقع المشروع من خلال (...)). وبما أن هذه المراسلات تدل على تسليم المعدات، وأن ممثل المدعى عليه قد قبلها بحالتها وقت الإرسال وأسقط ملاحظته بشأن بلد الصنع، يؤكد ذلك أنه أرسل موقع المشروع عبر الواتس أب لممثل المدعية، وأنه لم يطالب المدعية طوال الفترة الماضية برد الدفعة الأولى، وأنه لم ينف تركيب المعدات في الموقع، وأنه لم يقدم ما يثبت أن المقاول الرئيسي طلب استرداد المعدات بعد التركيب أو امتنع عن سداد قيمتها أو قام بالخصم على المقاول بالباطن مع أن الإذن بالإفراج بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٠م أي قبل ثلاث سنوات . المؤيد من دائرة الاستئناف الثامنة بالصك رقم ٤٥٣٠٦٨٥٣٧٨ وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥هـ وقد لحق المدعية من جراء ذلك الضرر البالغ متمثلا في أتعاب التقاضي وأجور المحاماة والاستشارات ورسوم الترجمة المعتمدة، وإلجائها للخصومة، ورفضه وعدم استجابته لمقدمات الصلح، وتعطيل مصالح الشركة عن طريق تفريغ الموظفين للبحث في المستندات، ومحاولة التواصل معه للبحث والمناقشة وتقريب وجهات النظر، وقد بذلت موكلتي جهدها على ألا يصل الأمر للقضاء إلا أنه أصر ولم يستجب بل وفي أثناء سير الدعوى قدم وكيله دفوعاً واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة وذلك لإطالة أمد النزاع، وعليه فهو بذلك يتحمل ضريبة صنيعه، والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي كافة تقضي بجبر الضرر ورفعه، أطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن أتعاب المحاماة. وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمة المستندات استناداً إلى فاتورتي أتعاب المحاماة وفواتير ترجمة المستندات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ اليوم عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأن الأتعاب غير مستحقة لعدم مماطلة المدعى عليه ولكون البضاعة الموردة فيها اختلاف في المواصفات أدت إلى عدم الاستلام ولكون المستند الذي حكمت به الدائرة يتعلق بمشروع آخر ولم تمكنا الدائرة من الرد عليه. ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن أتعاب المحاماة. وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمة المستندات، في القضية الأصيلة الصادر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال، استناداً إلى الفواتير التي تثبت سدادها لهذه الأتعاب والرسوم، مدعية أن المدعى عليه ألجأها لرفع الدعوى بعدم استجابته لمقدمات الصلح ثم تقديم دفوع الهدف منها إطالة أمد النزاع. ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعية للأتعاب والرسوم مدعيا عدم تحقق أسباب التعويض التي تذكرها المدعية. وباطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية وصك الحكم الصادر فيها المكتسب النهائية بتأييده من دائرة الاستئناف دائرة الاستئناف الثامنة بالصك رقم ٤٥٣٠٦٨٥٣٧٨ وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥هـ، تبين أن المدعى عليه قد اضطر المدعية لإقامة تلك الدعوى بجحده لحق ثابت في ذمته ومماطلته في سداده، وقد ظهر ذلك بعد ترجمة المدعية للمراسلات بين الطرفين مع القرائن التي بنت الدائرة الحكم عليها، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد لحق ثابت، واكتملت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعية مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ وبعد دراسة ملف الدعوى الأصلية وضبوطها وما قدم فيها فإن الأتعاب المناسبة في مثل هذه القضية شاملة رسوم الترجمة وفق تقدير الدائرة هي ما ورد في المنطوق أدناه، ويعادل نسبة خمسة في المئة من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (٦٤.١٢٥) أربعة وستون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531162699 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعية المدعى عليه [بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن أتعاب المحاماة، وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمة المستندات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [العشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام -(...)- بأن يدفع -لـشركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة- مبلغاً قدره (٦٤.١٢٥) أربعة وستون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه-، والحكم مجددًا برفض الدعوى]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن الحق لم يكن واضحاً جلياً كما أن المستأنف لم يتعسف بأداء الحق، ولكن حدثت مشاكل في استلام البضاعة وتطلب من الدائرة وقتاً وجهداً حتى توصلت الى حكمها، الأمر الذي يكون معه المستأنف صاحب حق وإن تعذر ظهوره بسبب تعذر إحضار البينة في حينها، ثانيًا: لم تثبت مماطلة المستأنف أو تعمده لذلك حيث لم يتعمد إلجاء المدعي للقضاء، ثالثًا: قدمت المدعية رسائل بريد واستندت عليها الدائرة وهذه الرسائل لاحقة لتاريخ قيد الدعاوى بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٣م من صنع المدعية، فلا يعقل أن تكون التوريدات في عام ٢٠٢٠م ورسائل الاستلام في ٢٠٢٣م وهذا بلا شك يؤكد صحة موقف المستأنف، كما أن تلك الرسائل تضمنت ما اسمته المدعية بالإقرارات، وهي غير صحيحة حيث لا يخفى على فضيلتكم أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فالرسائل جاء فيها (أن المواد محل التوريد تم استلامها من خلال مكسل)، رابعًا: حكمت الدائرة حكمها على مستند قدم في آخر جلسة وهذا يثبت أن ما قدمت به الدعوى لا يكفي للحكم وإثبات الحق، ما يثبت معه أن المستأنف ليس مماطلا ولا جاحدا بل إن القصور في إثبات التعامل، ومن المقرر فقها بأن للمتضرر ما غرمه بسبب الشكاية كما هو مثبت في أقوال أهل العلم في حال المضارة والممانعة أو الجحود]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولٌ شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٩٥٠٤٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (٦٤.١٢٥) أربعة وستون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث