حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530992616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192521/1445
رقم الحكم:4530992616
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192521 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530992616 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571192521 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٠٦٤.٤٤) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وستون ريالًا وأربعة وأربعون هللة سدد منه (١٤٥,٧٦١.٦٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مائة وواحد وستون ريالًا وستون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م على أوراق المدعية، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وتقدمت وكيلة المدعى عليها بردها المتضمن ما نصه: (أولا: ما ذكرته المدعية من اتفاق وتعامل وآلية التعامل بين الأطراف وأيضاً المبلغ المستحق لموكلتها فصحيح. ثانياً: قامت موكلتي بسداد المبالغ السابقة، ومازالت تقر بما تبقى في ذمتها للمدعية، إلا أن المحكمة قامت بالحجز على حساب موكلتي البنكي والذي منعها من السداد) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على مصادقة المدعى عليها للرصيد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها -ممثلة بوكيلتها- قابلت دعوى المدعية بالإقرار بصحة المبلغ، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ- بأن: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة بأن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة بأنه: (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصيانة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وريالان وأربع وثمانون هللة، لـ/ شركة أول القطوف للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.