حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430323155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188211/1443
رقم الحكم:430323155
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188211 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430323155 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٢١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها بما حاصله: أن موكله اشترى في تاريخ (٢٠٢٠/٨/١٩م) من المدعى عليها ــ أعلاه ــ سيارة (نوع (...) صنع عام ٢٠٢٠م بثمن قدره (١٧٤١١٣.٣٣ريالاً)، وفي تاريخ (٢٠٢١/٥/٣م) حصل عطل مصنعي في السيارة أدخلت على إثره لدى مقر الصيانة لدى المدعى عليها، وفي تاريخ (٢٠٢١/٧/٥م) استلم موكله السيارة بعد صيانتها، وبناء عليه وعلى ما تضمنته المادة (٢١) من (أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة المصنع) من استحقاق موكله للتعويض عن فترة تعطل السيارة، فقد خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن تلك الفترة البالغة (٦٤) يوماً وذلك بمبلغ قدره (٢٧٨٥٨.١٣ريالاً) بالإضافة لمبلغ قدره (٥٠٠٠ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة. مشيراً إلى أن موكله تقدم بشكوى بخصوص ذلك لدى وزارة التجارة ردَّت عليه فيها بأنه تم اتخاذ الإجراء النظامي وأن المدعى عليه تبلغه بالانتظار ليتم تعويضه. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٩/١٩هـ بحضور وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم:...) بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية، وبناء عليه وعلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع على ذلك وعلى صورة الحكم الصادر من المحكمة بمحافظة الرس في موضوع النزاع القاضي بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية. وقد تبين للدائرة خلو مرفقات صحيفة الدعوى مما ثبت سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤال وكيل المدعي عن مدى سبق اللجوء للمصالحة ؟ أجاب قائلا: القضية لم تحل من قبل النظام للمصالحة، كما أن الدعوى حسب مبلغها ليست من الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة حسب النظام، علما بأنه سبق رفع دعوى على المدعى عليها أمام المحكمة العامة انتهت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي وعليه فلو كان هناك بوادر للصلح لتم الصلح قبل رفع الدعوى، علما أنه سبق وأن تقدم موكلي ببلاغ لدى وزارة التجارة فتواصلت مع المدعى عليها بخصوص ذلك وعليه فالمدعى عليها على علم بموضوع هذه الدعوى. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في لقضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن كيل المدعي أجاب بعدم اتخاذ إجراءات ذلك، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية التحقق من سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"؛ فلذلك ولما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث