حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430632104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439313975/1443
رقم الحكم:430632104
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313975 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430632104 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٣٩٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في المصانعة بدون مواد لأعمال الهيكل الخرساني أعمال الحديد والنجارة المسلحة والعزل المائي للقواعد...، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,١٢٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٩٦,٠٠٠) مليون وخمس مئة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٨٠,٠٠٠) سبع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٨٢٢,٦٠٦) ثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٩٦,٠٠٠) مليون وخمس مئة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (٨٢٢,٦٠٦) ثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢٢,٦٠٦) ثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال، الأسانيد: العقد، الفواتير، الاخطار النظامي، المستخلصات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فسألت المدعى عليه وكالة الجواب قال أدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لكون المقر الخاص لموكلتي محافظة (...) وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح لكن الأعمال نفذت في (...) فالمحكمة مختصة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تناول العقد الاختصاص المكاني بين الطرفين فقال لم يتناول العقد توضيح الاختصاص المكاني أو اشتراطه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر فيها قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى وحيث قدم هذا الدفع قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وصادق المدعي وكالة على مقر المدعى عليها وحيث أن الإقرار حجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى لكون مقر المدعى عليها بمحافظة (...). نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)