حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430296131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184180/1443
رقم الحكم:430296131
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184180 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430296131 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439184180 لعام 1443 هـ المدعي: غسان محمد مختار محمد خالد علمدار المدعى عليه: شركه جنى القابضه المحدوده الوقائع: افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ماورد بصحيفة الدعوى والتي تتضمن يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة الأولى للمقاولات السعودية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٧٤٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٠/٠١/٢١هـ الموافق ١٩٧٩/١٢/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارج وتنازل المدعى عليها من شركة الشركة الأولى للمقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها ألف وسبع مئة وأربعون حصة، التي تمثل ٨٧ % من الحصص في الشركة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وذلك بمبلغ مليون وسبع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي.لصالح الأطراف الآتي بيانهم: غسان علمدار سجل رقم (...)، بسبب خطاب رغب في البيع.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات تخارج وتنازل المدعى عليها كشريك في شركة الشركة الأولى للمقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها ألف وسبع مئة وأربعونحصة،، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه قدمت مذكرة تتضمن الرد على الدعوى من الناحية الشكلية أن الشركة الأولى للمقاولات السعودية مقرها الرياض وموكلتي والمدعي شركاء في هذه الشركة, وحيث نصت المادة (17/2) من نظام المحاكم التجارية على (في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة, سواءً كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء, أو من شريك على آخر) مما تكون معه المحكمة التجارية بجدة غير مختصة مكاناً لنظر الدعوى, وحيث أن مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التحقق منها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.لذا ألتمس من فضيلتك صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني, والمولى يحفظكم. ثم عقبت أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالرياض كون الشركة مقرها الرياض وبعرض ذلك على المدعية وكالة وسؤالها عن المقر الريئسي للشركة محل الدعوى أجابت بانها تقع في الرياض إلا أن الدعوى تتعلق بشركة جنى القابضة ومقرها جدة ونتمسك بنظر الدعوى وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة نظامية، وحيث حدد نظام المحكمة التجارية ونظام المرافعات الشرعية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين من أوراق الدعوى والدفع أمام الدائرة بأن مقر الشركة في مدينة الرياض، وحيث نصت المادة (17/2) من نظام المحاكم التجارية على (في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة, سواءً كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء, أو من شريك على آخر) ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر النزاع وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض.