حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430632050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:430632050
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439332050لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430632050 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٢٠٥٠ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع إلكترونية وعقود تجارية أجنبية وعقود أخرى، وموجودات مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (إمساك البضاعة والموجودات المكتبية وعدم دفع قيمة العقد حتى تلفت البضاعة، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، مما تسبب بـ(تلف البضاعة والموجودات وتسليمها ناقصة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من وضعت يدها على البضاعة والموجودات وهي من تلفت تحت يدها وسلمتها ناقصة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، الأسانيد: حكم قضائي بإلزام المدعى عليها برد البضاعة والموجودات محل العقد، العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن متى وقعت الأضرار وهل تقدموا بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ فأجاب المدعي وكالة بأننا تقدمنا بتنفيذ الحكم ووقعت الأضرار بعد تنفيذ الحكم حينما سلمت المدعى عليها الأغراض ناقصة وبعضها تالفة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن المدعي يطلب التعويض عن أضرار وقعت على بضائع إلكترونية وموجودات مكتبية بعد تنفيذ حكم سابق، وبما أن المدعي وكالة أوضح في الجلسة أن الأضرار وقعت بعد تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٣) من المادة (٧٣) ("تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ")، وحيث أن الأضرار التي وقعت على المدعي هي من قبيل الأضرار الحاصلة بسبب المدعى عليها بعد تقدم المدعي للتنفيذ وتنطبق عليها نص المادة فينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وبالله التوفيق.