حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430350214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257899/1443
رقم الحكم:430350214
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257899 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430350214 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439257899 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 19 / 9 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ ؛تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) والتي تبين فيها عدم وجود حق الإقرار والانكار ؛وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (601.875) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه للدخول مع المدعى عليه في شراكة إنشاء مصنع. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر موكله في مدينة (...)، فعقبت المدعية وكالة بأنه تم الاتفاق على إنشاء المصنع بمدينة جدة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقره في مدينة (...)، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقه بملف القضية الالكتروني - والذي يثبت صحة ما دفع به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث