حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430447118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332076/1443
رقم الحكم:430447118
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332076 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430447118 التاريخ: ٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439332076 لعام 1443ه المدعي: شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المدعى عليه: شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بدعواها التي تمثلت فيما نصه: إنه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢١٥٠) اثنان وستون ألفًا ومئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 23/ 09/ 1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية عفاف ناصر بن علي صديق هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431309267) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق لجوء موكلتها للمصالحة فأجابت بسبق ذلك، وبسؤالها عن بينتها على ذلك لم تقدم أي بينة وتمسكت بكون القضية تحال إلى منصة تراضي بعد رفعها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيل أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولم تقدم وكيلة المدعية بينة على لجوء المدعية للمصالحة أو صدور وثيقة بذلك قبل قيد الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة سديم الزراعية فرع شركة سديم المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث