حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437088950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439196769/1443
رقم الحكم:437088950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196769 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437088950 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٧٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بأنه تم رفع دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض من (...) ضد (...) وبصحيفة دعوى تتضمن الآتي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء عقد الشراكة) استنادًا على (انتهاء العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، هذه دعواي.). فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره في جلسة واحدة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومختصرها مطالبة برد رأس مال مدفوع لأجل المضاربة وبسؤال المدعي وكالة هل المتعاقد معه هو (...) بصفته الشخصية أم بصفته مالك للمؤسسة فقال المدعى عليه (...) يملك مؤسسة وتم التعاقد مع المؤسسة لذا فقد تم رفع الدعوى في مواجهته هكذا قرر. وبعد مداولة القضية قررت الدائرة الفصل فيها لصلاحيتها للحكم. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية والتي تتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما ان العلاقة بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه وبما ان هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى ان تكييف العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وبما ان المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة او ما يتعلق بالشركات النظامية الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.