حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433913325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380208/1443
رقم الحكم:433913325
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380208 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433913325 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439380208 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 17/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بذات وكالة (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مياه للمدعى عليه مبلغ وقدره 18164 والبينة مطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة وافهمته الدائرة بإرفاق سجل المدعية والمدعى عليها التجاري حيث أن المرفقات بخصوصها غير مرتبطة بالدعوى، وفي جلسة يوم الخميس 22/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) فأفهم بتعديل الوكالة وحضر وكيل المدعى عليه حسين ورقم وكالته (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة وأرفق السجلات التجارية، ولم يرفق المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤال المدعى عليه عن التعاقد قرر بأن التعاقد صحيح أما المبلغ فيطلب إمهاله وتزويده بالمصادقة وبعد اطلاعه على المصادقة قرر بأن الختم المثبت صحيح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة وقدم بينته من خلال المصادقة على الرصيد التي أقر بها المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما أنه تخلف عن الجلسة الأولى وأقر بصحة المصادقة ولم يدفع بالسداد فيكون طلبه الاجل مرفوض لعدم قيام موجبه، ما تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه إلزامه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.164) ثمانية عشر ألفا ومئة وأربعة وستون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.