حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430351125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212728/1443
رقم الحكم:430351125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212728 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430351125 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439212728 لعام 1443 ه المدعي: شركة الخبير العربي التجارية المدعى عليه: شركة التقنيات الصناعية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (32.360) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والتي تمثل قيمة مواد وأدوات كهربائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 17/9/1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 24/6/2018م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مختومة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (32.360) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والتي تمثل قيمة مواد وأدوات كهربائية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 24/6/2018م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، مختومة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وقد قصرت المدعى عليها بالإجابة ولم تحضر رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة التقنيات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الخبير العربي التجارية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (32.360) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث