حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430287101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439050639/1443
رقم الحكم:430287101
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439050639 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430287101 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439050639 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (15.000) خمسة عشر ألف ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن موعد هذه الجلسة رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني. قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعية إلى شكايتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعية، ودفع أتعاب المحاماة وتقدرها الدائرة ب (5000) خمسة آلاف ريال.ولما جاء في المادة الثلاثون وفقراتها الأولى والثانية من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم يعد حضوريا بحق المدعى عليها. نص الحكم: إلزام شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية (...) مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال. إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية (...) مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.