حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430233081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439097058/1443
رقم الحكم:430233081
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439097058 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430233081 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٩٧٠٥٨ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن هذه الدعوى وردت للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها للدائرة الخامسة عشر باشرت النظر فيها ، وحددت لها جلسة تحضيرية حضر فيها وكيل المدعية ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أنها وفق صحيفتها التي جاء فيها (١- تعمل موكلتنا في مجال توريد البلك والبلاط والبرودرات والانترلوك الاسمنتي، وقد اتفقت المدعى عليها مع موكلتنا على أن تتولى موكلتنا توريد تلك المواد لها. ٢- استلمت الشركة المدعى عليها المواد المتفق عليها، وصادقت على رصيد مستحق لموكلتي بمبلغ قدره: (١,١٩٩,٧٢٧.٦١) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وواحد وستون هللة، وذلك بموجب مصادقة رصيد مؤرخة في: ٠١/٠١/٢٠١٧م، والممهورة بختم المدعى عليها (مرفق رقم ٢ مستند مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها). ٣- تواصلت موكلتنا مع المدعى عليها لسداد المبلغ الثابت في ذمتها وفقاً لمطابقة الرصيد إلَّا أنَّ المدعى عليها تماطل في أداء مستحقات موكلتنا، مما اضطر موكلتنا إلى التعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوقها ومواجهة مطل المدعى عليها باللجوء إلى القضاء التجاري المختص لاستصدار حكمٍ بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا. ٤- بتاريخ: ٠٢/٠٥/١٤٤٣ه، قمنا بإرسال إخطار سداد مستحقات بناء على المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية إلا أنه تم رفض الاستلام من قبل المدعى عليها. (مرفق رقم ٣ مستند تفاصيل تتبع الشحنة). ٥- ونظرًا لعدم تجاوب المدعى عليها، واستمرارها في المماطلة، وذلك بحبس حقوق موكلتنا، ولما كان تقديم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة يقوم مقام الإخطار، استنادًا إلى الفقرة: (٢) من المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصّت على ما يلي: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودّية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام)، وحيث تحقق هذا الشرط، فقد تقدّمنا بتاريخ: ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ، إلًا أن المدعى عليها ما زالت مصرّة على مماطلة موكلتي وحبس حقوقها، وبناءً على ذلك صدرت وثيقة تفيد بتعذر الصلح (مرفق رقم ٤ مستند وثيقة تعذّر الصلح). الطلبات ١- سداد مبلغ قدره: (١,١٩٩,٧٢٧,٦١) مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وواحد وستون هللة، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتنا في ذمة المدعى عليها والمصادق على صحته من جانبها كذلك بموجب خطاب المصادقة على الرصيد المرفق. ‎٢- سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتنا نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة في ذمة المدعى عليها لدى القضاء.)ا.هـ وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة ، وحصر المدعي وكالة طلبه في هذه الجلسة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانية وعشرون ألف ، وثمانمائة وواحد وتسعون ريال ، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمة المدعى عليها لقاء توريد البضائع لها من موكلته والمصادق على صحته من جانبها بموجب خطاب المصادقة على الرصيد المرفق. ‎٢- سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانية وعشرون ألف ، وثمانمائة وواحد وتسعون ريال ، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمة المدعى عليها لقاء توريد البضائع لها من موكلته والمصادق على صحته من جانبها بموجب خطاب المصادقة على الرصيد المرفق. سداد مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠١-٠١-٢٠١٧م مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانية وعشرون ألف ، وثمانمائة وواحد وتسعون ريال ، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولكون المدعى عليه أحوجت المدعية إلى شكايتها فإن الدائرة ترى استحقاقها لأتعاب المحاماة وتقدره على النحو الوارد بمنطوق حكمها ، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغ قدره (١.٠٢٨.٨٩١) مليون وثمانية وعشرون ألف ، وثمانمائة وواحد وتسعون ريال . إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد (...) مبلغ قدره (١٠٢.٨٨٩.١٠) مائة وألفين وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال ، وعشر هللات أتعابا للمحاماة والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث