حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430332023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205580/1443
رقم الحكم:430332023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205580 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430332023 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439205580 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على القيام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب ملحقات كابلات في مشروع (...) بموجب أمر الشراء ذي الرقم (...) والتاريخ 1431/06/16هـ الموافق 2010/05/30م على الورق الرسمي للمدعى عليها، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (549,116) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي، حيث يُسدد منها مبلغ وقدره: (521,021 ريال) خمسمائة وواحد وعشرون ألف وواحد وعشرون ريالاً، وتبقى من مبلغ التعاقد مبلغا وقدره: (28,095 ريال) ثمانية وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل بموجب محضر استلام مدير مشاريع المدعى عليها (مرفق) بتاريخ 08/08/2011م الموافق 09/09/1432ه ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/3هـ الموافق 2014/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استحقاق موكلتي للمبلغ المتبقي من الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (28,095 ريال) ثمانية وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (3488) في 1435/05/3هـ الموافق 2014/03/04م. وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية من مماطلة المدعى عليها مما أدى إلى أن (ألجأت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع محامي لإقامة الدعوى)، وأطلب تعويضا عن ذلك بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,095) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. الأسانيد - أومر الشراء. محضر الاستلام. - تقرير اكتمال الأعمال. - بيان الفواتير المستلمة والفواتير المتبقية. - خطاب الإخطار. - بوليصة إرسال خطاب الإخطار - تقرير تعذر المصالحة". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، فجرى فتح جلسة حضر فيها الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ولم يتبين إيداع مذكرة الدفاع الأولية من قبل المدعى عليها ثم أضاف المدعى عليه وكالة بأنه تقدم بطلب إضافته ولم تقبل إضافته فجرى إفهامه بأن موكلته تبلغت بموعد الجلسة منذ فترة وكان من المفترض أن يتبلغ بالدعوى ويكون جوابه حاضر قبل موعد هذه الجلسة فطلب مهلة فجرى إمهاله وعليه رفعت الجلسة ثم أودع المدعى عليه وكالة عبر النظام مذكرة ونصها (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وأوجز فيها جوابي بالآتي: أولاً: الدفوع الشكلية: 1- عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع؛ كون مبلغ المطالبة أقل من مائة ألف ريال وذلك استناداً للمادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ولكون مبلغ المطالبة محل الدعوى مبلغاً قدره: (31,760) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستون ريال فبالتالي هذه الدعوى خارج اختصاص المحكمة التجارية. 2- لو افترضنا جدلاً بأن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية فالدعوى حريةٌ بالرد؛ كون أن النظام أوجب على المتقاضين قبل الدعوى اللجوء إلى المصالحة وهو مالم تقم به المدعية؛ فضلاً عن أنه لم يتم اخطار موكلتي. ويؤكد صحة دفعنا؛ هو ما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم النجارية من أنه:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: وذكرت في الفقرة (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة. كما يؤكد دفعنا ما ذكرته المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة ….الخ" وهو أيضاً الأمر الذي لم تقم به المدعية، والذي ننتهي معه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: ما ذكرته المدعية من التعاقد مع موكلتي فهذا صحيح ولا تنكر موكلتي التعاقد؛ وأما ما ذكرته من استحقاقهم للمبلغ فهذا غير صحيح وموكلتي تنكره جملة وتفصيلاً؛ ودليل ذلك عدم تقديمهم لأي بينة موصلة لدعواهم، فضلاً عن أن الطرفين قد اتفقا في العقد في الفقرة (8) على أنه:" تتم المحاسبة بين الطرفين على الخدمات التي سيقوم بها الطرف الأول للطرف الثاني بموجب كشوف حساب معتمدة من قبل الطرفين." وهو الأمر الذي لم تقم به المدعية. عليه وحيث الأمر ما ذكر أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها) وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتأجير بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن (بيع تذاكر السفر، تأجير السيارات، والسكن وغيرها من خدمات السفر)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة عبر النظام تتضمن إنكار استحقاق المدعية لهذه المبالغ ولم تقدم المدعية رد على هذه المذكرة مع إمكانة تقديم الرد عبر النظام وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (3) من المادة (53) من نظام المحاكم التجارية: (3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها)، وقد نصت اللائحة رقم (133): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية) وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها وقدمت العقد وكشف حساب ولم تقدم ما يثبت القيام بالعمل واستحقاقها لما تطالب به وحيث أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت عكس ذلك وهذا ما لم تثبته المدعية وعليه ولما سبق تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه، مما تنتهي معه الدائرة رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث