حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430630181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092634/1444
رقم الحكم:430630181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430630181 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٦٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته أبرمت في تاريخ ١٤٣٤/٨/١٣هـ مع المدعى عليها ــ أعلاه ــ عقد توريد وتركيب تسعة مصاعد كهربائية في مشروع (مركز (...) النفسية بمستشفى (...) بـ(...)) مقابل مبلغ قدره (١٨٣٥٠٠٠ريال) ثم نفذت موكلته كامل التزاماتها العقدية إلا أنه تعذَّر تشغيل المصاعد بسبب عدم توفير طاقة كهربائية مستديمة في الموقع والذي هو ــ توفير الطاقة ــ من التزامات المدعى عليها حسب العقد محل الدعوى، والذي نصَّ على أنه في حال عدم التزامها بذلك خلال ستين يوماً من انتهاء التركيب فيجب عليها دفع المبالغ حسب البند (٢/٢/٤) المنصوص فيه على دفعة التسليم ، الأمر الذي استحقت معه موكلته المطالبة بالدفعة المذكورة نتيجة عدم التزام المدعى عليها بما ذُكر، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المتبقي من قيمة العقد وهو مبلغ قدره (٤٧٠١٠٠) أربعمائة وسبعون ألفاً ومائة ريال يشمل المتبقي من دفعة التوريد بالإضافة لدفعة التركيب والتسليم، مطالباً أيضاً بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلته بسبب مماطلتها وذلك بمبلغ قدره (٩٤٠٢٠) أربعة وتسعون ألفاً وعشرون ريالا. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى، كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبعد أن تبادل الطرفان المذكرات بينهما عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/١٠/٨هـ حضرها وكيلة المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: لقد تم توقيع اتفاقية تسوية بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هـ، وعلى ذلك فإنني أقرر تنازل موكلتي عن هذه القضية مع احتفاظي بحق موكلتي في المطالبة في دفعة التسليم، وذلك كله وفقاً لما هو مبين في الاتفاقية وبناء عليها. هكذا قررت، ثم أرسلت عبر خاصية المحادثة نسخة من الاتفاقية المذكورة جرى إرفاقها في ملف القضية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها صادقت عليه وأرسلت عبر خاصية المحادثة نسخة نصية للاتفاقية بالنص الآتي: (اتفاقية تسوية مديونية) الحمدلله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ، الموافق: ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م، بمدينة (...) تم الاتفاق بين كل من:١ – شركة (...) للمقاولات، سجل تـجاري رقم: (...)، ومصدره (...) ص. ب (...) رمز البريد (...)، ويمـثلها في هذه الاتفـاقية الأستاذ/ (...) بصفته / المدير العام ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول). ٢ – شركة (...) للمصاعد والسلالم المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، ومصدرها (...) ص.ب: (...) رمز البريد: (...)، ويمـثلها في هذه الاتفـاقية المهندس/ (...) بصفته الرئيس التنفيذي، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني)تمهيد:إشارة إلى العقد الموقع بين الطرفين رقم: (٦٨٧١-٦٨٦٣) لتوريد (٩) مصاعد بمشروع مركز (...) بمستشفى (...) بـ(...)، وإلى القضية المقامة من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الأول والمنظورة لدى الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٩٠٩٢٦٣٤)، وحيث أنه قد تم الانتهاء من أعمال التوريد التركيب الميكانيكي لجميع المصاعد مع عدم تشغيل كامل المصاعد لعدم توفر التيار الكهربائي المستديم. وحيث يرغب الطرفان بحل النزاع القائم في المحكمة والاتفاق حول تسوية تتيح للطرف الثاني استلام المبلغ المتبقي على عقد المشروع أعلاه، لذا فقد تم الاتفاق على التالي: أولاً: أقر الطـرف الأول بأن على ذمته التزام مالي للطرف الثاني بقيمة (٢٤٠,٩٢٥) مائتان وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً مقابل المتبقي من دفعة التوريد وكامل دفعة التركيب شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه قام الطرف الأول بإصدار شيك لصالح الطرف الثاني بقيمة (٢٤٠,٩٢٥) ريال مسحوب على بنك (...) برقم: (٠٠١١٣٢٧) وتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م. ثانياً: يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن القضية المقامة ضد الطرف الأول المشار إليها في التمهيد أعلاه، وذلك بعد استلامه للشيك المشار إليه في الفقرة الأولى بقيمة (٢٤٠,٩٢٥) ريال. ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بالبدء بأعمال التشغيل والاختبار التجريبي لكافة المصاعد بعد توفر التيار الكهربائي المستديم بموقع المشروع خلال مدة أقصاها (٦٠) يوم عمل من تاريخ اشعار الطرف الأول له بتوفر التيار الكهربائي المستديم وطلب البدء في أعمال التشغيل، وبعد تشغيل المصاعد يلتزم الطرف الأول بسداد دفعة التسليم شاملة ضريبة القيمة المضافة (٢١١,٠٢٥) ريال، وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بأعمال التشغيل والاختبار التجريبي في الفترة المذكورة يكون للطرف الأول الحق في إجرائها على حسابه خصما من مستحقاته، مع تحميله أي فروق إضافية، كذلك كافة الأضرار التي تنتج عن عدم قيام الطرف الثاني بأعمال التشغيل، ودون الحاجة للجوء إلى القضاء. رابعاً: في حالة عدم قيام الطرف الثاني بالتنازل عن القضية المذكورة في التمهيد في الجلسة القادمة التي تلي استلام الشيك يصبح الشيك المستلم منه لاغيا لا يجوز له التقدم به إلى أي جهة، سواء بنوك أو محاكم التنفيذ أو غيرها، ويلتزم برد أصله إلى الطرف الأول. والله الموفق،،، .إهـ، وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية في جلسة هذا اليوم من التنازل عن الدعوى بناء على الاتفاقية المرصودة سابقاً ووفقاً لما هو مبينٌ فيها مع احتفاظها بحق موكلتها في المطالبة في دفعة التسليم، وبما أن وكيلة المدعى عليها صادقت على الاتفاقية المذكورة، وبما أن وكالات المذكورتين تخولهما حق الإقرار، كما أن وكالة وكيلة المدعية تتضمن حق التنازل؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية عن هذه الدعوى طبقاً للصفة المبينة على أن يبقى لها حق المطالبة في دفعة التسليم، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه القضية وفقا لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث