حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380147/1443
رقم الحكم:447265912
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380147 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265912 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439380147 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تقبيل محل تجاري) خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (800,000) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد منه (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على مستحقات مستندًا على، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (200,000) مائتا ألف ريال، قائمة البينات: مرفقه.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها قدمت مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بالعقد المؤرخ بتاريخ 21/8/1442هـ الموافق 3/4/2021م – وحيث ان موكلتي مستأجرة لمعرض لمدة خمس سنوات يبدا من 1/7/1439هـ وينتهي بتاريخ 30/7/1444هـ وذلك في حي (...) (مطعم ومقهى) ويحمل العلامة التجارية باسم (...) - وقد عرضت موكلتي المعرض للتقبيل بما فيه من أثاث وأدوات والتنازل عن العلامة التجارية وعن عقد الإيجار الأصلي – وقبلت المدعى عليها كمشتري في الشراء وتنازل موكلتي لها عن عقد الإيجار الذي أبرمته مسبقاً وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها في مضمون التعاقد بينهما بأن يكون التقبيل والقيمة على 800,000 ثمان مائة الف ريال – وكان من بين الاتفاق وبنود التعاقد بينهما وفي البند السابع منه تحديداً بأن يكون مبلغ 200,000 الف ريال من قيمة البيعة هي اجمالي قيمة الديون الموجودة على المعرض ويلتزم بسدادها الطرف الثاني بالتعاقد وهي المدعى عليها – شركة (...) إلاً أن المدعى عليها لم تقم بالسداد للموردين ممن لهم مبالغ مالية على العلامة التجارية التي انتقلت إليها - فأصبحت الدعاوى تتوالي على موكلي من الموردين ومنهو من قاموا بتسجيل مطالباتهم المالية عبر محكمة التنفيذ واضطر موكلي للسداد لتلك المديونيات وعليه ولعدم التزام المدعى عليها بسداد المديونيات التي باسم (...) محل التعاقد الذي أبرمته والمحددة بملبغ (200000) مئتان الف ريال فان موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 200،0000 الف ريال كون ان التعاقد المتفق عليها كانت على أساس تحمّل المدعى عليها تلك المديونيات ولأنها لم تفي بالتزامها فيكون عليها دفع هذا المبلغ لموكلتي - مع إلزامها تحمّل مصاريف وأتعاب المحاماة التي اضطرت لها موكلتي مبلغ وقدرة 30,000.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا اطلب مهلة فأفهمته الدائرة بان يقدم جوابه خلال خمسة أيام عبر ناجز وللمدعية وكالة الرد وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 26/11/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" صحيح ان موكلتي التزمت بسداد الديون التي على المطعم واجمالي هذه الديون هو مبلغ مائه وثلاثة وتسعون الفاً وأربعمائة وسته واربعون ريالاً وليس مائتين الف كما ذكرت المدعيه وكاله في دعواها وهذه الديون لعدد واحد وعشرين مورد ومبالغها متفاوتة ما بين الف ومائتين ريال إلى أربعين الف ريال وعدد كبير من الموردين قامت موكلتي بسدادهم وموكلتي ملتزمة بسداد باقي الموردين وأغلب الموردين على تواصل مع موكلتي والتعامل التجاري لازال قائم بينهم وإذا أثبتت المدعيه انها سددت لأي مورد أي مبالغ ماليه بموجب أحكام شرعيه كما تدعي فلا مانع لدى موكلتي من سدادها لأن موكلتي تخشى من ان يكون هناك تواطئ بين المدعيه والموردين وتخشى بأن تدفع المبلغ مرتين"، وفي تاريخ يوم 21/12/1443هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها:" نؤكد على إقرار شركة (...) على صحة المتفق عليه بالتعاقد بأنهم ملتزمون بسداد المديونية التي للموردين كاملة ونتمسك بهذا الإقرار، وأن ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ إلاّ إنهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، إضافة لأنهم لم يقوموا بسداد كافة المديونية التي للموردين، لأن موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضائية التي أقيمت ضده وهي بالتفصيل كالتالي(طلب تنفيذ م سداده لحساب شركة (...) التجارية - قضية مرفوعة من شركة (...) ضد موكلنا بالقضية رقم 439380715 بالمحكمة التجارية تطالب بمبلغ 10341،85 عشرة الاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هلله - قضية مرفوعة من مؤسسة (...) بالقضية رقم 439327197 بالمحكمة التجارية تطالب بسداد مبلغ 40474،99 أربعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هلله وهذه القضايا التي أقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كاملة وبما يؤكد عدم صحة الزعم بأن هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نأمل إلزام شركة (...) بسدادنا مبلغ 200,000 الف ريال ليتم سداد مديونيات الموردين، دفعاً لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب له ضرر من كثرة المطالبات وضماناً لعدم تسجيل مطالبات قضائية ضدنا. وتحميلنا مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة كما أرفقت مخالصة مالية واشعار حضور جلسات"، وفي جلسة يوم 21/12/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن ردها على جواب المدعى عليه وكالة أفادت بانها سبق حاولت ارفاق مذكرتها لوجود خلل لم تستطع ارفاقها فأفهمتا الدائرة بإرسال المذكرة عبر بريد الدائرة مع ضرورة ارفاق المذكرة عبر النظام والتواصل مع الدعم الفني فاقمت بإرفاق المذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي: (نؤكد على إقرار شركة (...) على صحة المتفق عليه بالتعاقد بأنهم ملتزمون بسداد المديونية التي للموردين كاملة والتي هي في مبلغ مئتي الف ريال ونتمسك بهذا الإقرار، وأن ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ إلاّ إنهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، إضافة لأنهم لم يقوموا بسداد كافة المديونية التي للموردين، لأن موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضائية التي أقيمت ضدنا، وهي بالتفصيلها كالتالي (طلب تنفيذ مقام من شركة (...) التجارية - ومبلغ 10341،85 عشرة الاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هلله مرفوعة من شركة (...) ضد موكلنا بالقضية رقم 439380715 بالمحكمة التجارية –ومبلغ 40474،99 أربعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هلله مرفوعة من مؤسسة (...) بالقضية رقم 439327197 بالمحكمة التجارية) وهذه القضايا التي أقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كاملة وبما يؤكد عدم صحة الزعم بأن هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نأمل إلزام شركة (...) بسداد مديونيات الموردين وتزويدنا بمخالصة في ذلك، دفعاً لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب لها تضرر من كثرة المطالبات وضماناً لعدم تسجيل مطالبات قضائية ضدنا.)، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن المبالغ الفعلية التي قامت بسدادها عن المدعى عليها فأجابت قائلة: بان المطالبات على موكلتي من عدة جهات ولكننا لم نسدد إلا لشركة (...) مبلغ وقدره (42.352) ريال وبقية المطالبات قيد التنفيذ فطلبت الدائرة من المدعية وكالة ارفاق ما يثبت السداد، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بحصر دعواها على المبالغ التي قامت بسدادها عن المدعى عليها فعليا وهو المبلغ الخاص بشركة (...) فقالت لا أحصر الدعوى وأطالب بمبلغ (200.000) ريال وهي القيمة المتبقية من قيمة العقد وعند هذا الحد جرى سؤال المدعية وكالة بان ليس لهم سوى المبلغ الذي تم سداده عن شركة (...) ولهم الحق في رفع دعوى مستقله للنظر في مدى التزام المدعى عليها ببنود العقد والنظر في فسخه فقالت احصر دعواي بالمبلغ المسدد عن شركة (...) مع اتعاب المحاماة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تقبيل وتنازل عن علامة تجارية بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (200,000) مائتا ألف ريال وذلك لتسديد مستحقات عن المؤسسة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث أجابت المدعى عليها عن الدعوى قائلة: صحيح ان موكلتي التزمت بسداد الديون التي على المطعم واجمالي هذه الديون هو مبلغ مائه وثلاثة وتسعون الفاً وأربعمائة وسته واربعون ريالاً وليس مائتين الف كما ذكرت المدعية وكاله في دعواها وهذه الديون لعدد واحد وعشرين مورد ومبالغها متفاوتة ما بين الف ومائتين ريال إلى أربعين الف ريال وعدد كبير من الموردين قامت موكلتي بسدادهم وموكلتي ملتزمة بسداد باقي الموردين وأغلب الموردين على تواصل مع موكلتي والتعامل التجاري لازال قائم بينهم وإذا أثبتت المدعية انها سددت لأي مورد أي مبالغ مالية بموجب أحكام شرعيه كما تدعي فلا مانع لدى موكلتي من سدادها لأن موكلتي تخشى من ان يكون هناك تواطئ بين المدعية والموردين وتخشى بأن تدفع المبلغ مرتين ثم ردت المدعية نؤكد على إقرار شركة (...) على صحة المتفق عليه بالتعاقد بأنهم ملتزمون بسداد المديونية التي للموردين كاملة ونتمسك بهذا الإقرار، وأن ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ إلاّ إنهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، إضافة لأنهم لم يقوموا بسداد كافة المديونية التي للموردين، لأن موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضائية التي أقيمت ضده وهي بالتفصيل كالتالي (طلب تنفيذ م سداده لحساب شركة (...) التجارية - قضية مرفوعة من شركة (...) ضد موكلنا بالقضية رقم 439380715 بالمحكمة التجارية تطالب بمبلغ 10341،85 عشرة الاف وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هلله - قضية مرفوعة من مؤسسة (...) بالقضية رقم 439327197 بالمحكمة التجارية تطالب بسداد مبلغ 40474،99 أربعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هلله وهذه القضايا التي أقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كاملة وبما يؤكد عدم صحة الزعم بأن هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نأمل إلزام شركة (...) بسدادنا مبلغ 200,000 الف ريال ليتم سداد مديونيات الموردين، دفعاً لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب له ضرر من كثرة المطالبات وضماناً لعدم تسجيل مطالبات قضائية ضدنا. وتحميلنا مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن المبالغ الفعلية التي قامت بسدادها عن المدعى عليها فأجابت قائلة: بان المطالبات على موكلتي من عدة جهات ولكننا لم نسدد إلا لشركة (...) مبلغ وقدره (42.352) ريال وبقية المطالبات قيد التنفيذ فطلبت الدائرة من المدعية وكالة ارفاق ما يثبت السداد ثم جرى سؤال المدعية وكالة بان ليس لهم سوى المبلغ الذي تم سداده عن شركة (...) ولهم الحق في رفع دعوى مستقله للنظر في مدى التزام المدعى عليها ببنود العقد والنظر في فسخه فقالت أحصر دعواي بالمبلغ المسدد عن شركة (...) مع اتعاب المحاماة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، مخالصة مالية من شركة (...) التجارية ممهورة بختمها وتوقيعها، والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، كما قامت المدعية وكالة بإرفاق حكم تنفيذي على المدعية من قبل شركة (...) المرفق الكترونيا وباطلاع الدائرة عليه وجدته طبق ما ذكرته المدعية وكالة كما تبين للدائرة قيام الدائرة التنفيذية بإضافة مبلغ 3000 ريال أتعاب على المدعية في الحكم المنفذ ضدها وعليه ترى الدائرة تحميل المدعى عليه قيمة السداد مع الأتعاب الخاصة بمحكمة التنفيذ وأما أتعاب المحاماة المطالب بها في هذه الدعوى فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (4.535) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (45.352) ريال إضافة إلى اتعاب المحاماه مبلغ (4.535) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.