حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430249092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381610/1443
رقم الحكم:430249092
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381610 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430249092 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٨١٦١٠ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في ان المدعي قيد دعوى اختصم فيها المدعى عليه قائلا فيها : ( قام المدعى عليه بشراء بضاعة من موكلتي حيث انه تم توريدها لهم متفرقة من عام ٢٠١٧ م تتقاضي موكلتي من المدعى عليها بموجب الفواتير واذونات التسليم مبلغ وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧). إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الوفاء ولم تنفذ التزاماتها المالية المتفق عليها عند توريد البضاعة حيث ان السداد يكون بعد ٦٠يوماً من توريد البضاعة وبمراجعة المدعى عليها اكثر من مرة من قبل المندوب كانت تماطل وتطلب الإمهال بحجة عدم توفر المال وتضمن التزامها بدفع المبالغ عند توفر المبلغ ؛ الا ان المدعى عليها لم تنفذ التزامها بالسداد مره أخرى. لكل ما سبق ولعدم التنفيذ وتأخير السداد لموكلتي،ومماطله المدعي عليها بموجب تكرار طلب الامهال وعدم الوفاء نتقدم لفضيلتكم بطلبات موكلي المتمثلة في الاتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع باقي مبلغ التوريد وقدره (٦٢.٤٩٧.٥٧) إثنان وستون ألف وأربع مئة وسبع وتسعون ريال ، المدعى عليها لعدم تنفيذها التزاماتها بالسداد. ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب ١٥ االف ريال ) انتهى نص الدعوى . وفي الجلسة التحضيرية حضر الطرفان ، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٦٢.٤٩٧.٥٧) ريالا وهللة بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب . وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته افاد بان المبلغ المستحق للمدعي قدره (٥٧.٩٣٩.٢٩) ريال وهلله فقط ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي افاد بانه المبلغ المستحق لموكلته هو المبلغ المشار اليه في الدعوى ، وبعد سؤال وكيل المدعى عليه عن بينته أوضح بان لدى موكلته كشف حساب صادر من المدعيه ويتضمن المبلغ المذكور انفآ فطلبت منه الدائرة تقديمه فاستعد بذلك . وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وأوضح وكيل المدعى عليه بان مقصودة من الجواب بالجلسة السابقة أن كشف الحساب الصادر من المدعية يختلف عن الدعوى حيث ورد في كشف الحساب أن المبلغ المستحق لها هو (٥٧.٩٣٩)ريال الا أنه بعد الرجوع لقسم المحاسبة لم تتمكن موكلته من اثبات هذا المبلغ لعدم وجود أي مستندات لديها تتعلق بهذا التعامل ثم عقب وكيل المدعي بانه بعد مراجعة الإدارة المالية لديه تبين أن المبلغ المستحق للمدعي هو(٥٧.٩٣٩) ريال لوجود فاتورة مسددة من المدعى عليها وبعد دراسة أوراق الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة ما قدمه الطرفان ، وبما ان المدعي قدم للدائرة سندا لدعواه ثلاثة فواتير وحصر طلبه في قيمة فاتورتين منها ، وبما ان وكيل المدعى عليه لم ينكر التعامل بين الطرفين ، ولم ينكر صحة الفاتورتين المشار اليها ، ولا ينال من ذلك عدم وجود مستندات لديها تؤكد او تنفي صحتها كما اشار اليه وكيل المدعى عليه ، إذ ذلك تفريط من موكلته ، وتسليم للمدعي بحجته ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى الحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها/شركة (...)- س، ت (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) -س ت (...) مبلغا قدرة سبعة وخمسون الفا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالا وتسع وعشرون هلله (٥٧.٩٣٩.٢٩) ، لما هو مبين بالأسباب.