حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430632084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439296074/1443
رقم الحكم:430632084
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296074 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430632084 التاريخ: ٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439296074 لعام 1443هـ المدعي: شركه مستودع (...) للأدويه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٧٧٧) ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب ومصادقه حساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٧٧) ألف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال، الأسانيد: فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية ومصادقة رصيد مختوم وموقع.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 07/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٦٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال ثمن (أدوات طبية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب، وطلب فتح حساب بيع بالآجل ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث تغيبت المدعى عليه مع تبلغه بموعد الجلسة الأمر الذي يقوى صحة ما تدعيه المدعية ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه مستودع (...) للأدويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1777) الف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث