حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430232092

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156820/1443
رقم الحكم:430232092
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156820 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430232092 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439156820 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...)القابضة المدعى عليه : شركة (...) لأعمال الكهروميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها على نحو ما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/8/21هـ، صدر حكم في القضية رقم (39823928) المتضمن: إلزام شركة (...) للأعمال الكهرو ميكانيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (207,345) مئتان وسبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً. وقد ألجأت المدعى عليها موكلته لتوكيل محامي لتمثيلها أمام القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم القضية رقم 2/3928/ق، لعام 1439هـ. 2- اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بتاريخ 1439/06/11هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/17هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، ونظر لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما الآتي من: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، ولتغيب المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها عن الجواب، ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، وحيث إن الدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه مناسباً للجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق على طلب وكيل المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغاً قدره (20,000) ريال. وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للأعمال الكهرو ميكانيكية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (20.000) عشرون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث