حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430334094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058630/1443
رقم الحكم:430334094
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058630 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430334094 التاريخ: ٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439058630 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/ 06/ 1443هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفتها التي تضمنت طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم من موكله إليها بموجب العقد المؤرخ في 13/ 5/ 2020 م بمبلغ (92,350) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، وأن موكله لم يستلم أي شىء من الأرباح ورأس المال، كما طلب تضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها.وقدم المدعي وكالة صورة من العقد وسند لأمر الذي يوضح تسليم رأس المال محل الدعوى،وطلب إلزام المدعى عليها برأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة؛وعليه جرى رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً عل المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها ، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ محل المطالبة وكلاهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث إن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية ؛ فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (2.000) ريال ، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...): سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (92.350) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال لقاء رأس المال بالإضافة لمبلغ قدره (2.000) الفي ريال اتعاب محاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث