حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251846

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305441/1443
رقم الحكم:4430251846
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305441 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251846 التاريخ: ٣٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٤٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في شراء ماكينة (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية تعاون مشترك)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم أعادة رأس المال) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، هذه دعواي. وأرفق في لائحة دعواه العقد المبرم بين المدعي كطرف ثاني وبين فرع مؤسسة (...) ويمثلها المدعى عليه وهو مالك المؤسسة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة يوم الأحد ١٦ /٩/ ١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما يطلبه المدعي هو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وذلك بأن قدم المدعي مال وقدم المدعى عليه مال وعمل حيث أن المال متمثل في قيمة المؤسسة التي يملكها وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه حيث أن العمل ورأس المال من كلا الطرفين، وبما أن مسألة الاختصاص الولائي و النوعي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الشراكة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لما تقرر سابقاً، وهي من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا. وبالله التوفيق و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251846 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥٤٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٣٧٧٥٦٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيًا) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "أن الاتفاق مضمونه أن يمول أحد الشريكين موكلي ويعمل الآخر المدعى عليه وهذا نوع من أنواع شركة المضاربة، كما أن المدعى عليه كان في حاجة للتمويل لشراء الماكينة مقابل تسليم موكلي جزء من أرباحها"، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف وكالة وحضر بحضوره المستأنف ضده أصالة، ثم جرى نظر هذه القضية، وبسؤال الأطراف هل صدر حكم من المحكمة العامة في محل النزاع؟ فأجابا: بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ويضاف إليها أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ١٤٣٧/٥/٢٥هـ تضمن أن الأرباح تصرف مما تنتجه تلك الماكينة من مصنوعات وبضائع وسلع وظاهر البند أنها مواد خام مقدمة من المدعى عليه؛ مما يؤكد النتيجة المنتهى إليها؛ لذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وبما أوردته الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٧٧٥٦٣٨٣) وتاريخ ١٧ /٠٩ /١٤٤٣هـ والقاضي بــ (عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث