حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 430333112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079839/1443
رقم الحكم:430333112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079839 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 430333112 التاريخ: ٢٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439079839 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها وفقاً لما جاء بلائحته وحاصلها أن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله البالغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، المسلم للمدعى عليه لتشغيله في مجال بيع السيارات، إضافة إلى إلزامه بدفع الأرباح وقدرها (7,000) سبعة آلاف ريال، موضحاً أنه يحصر بيناته في المستندات المرفقة بلائحة الدعوى، وبجلسة 12/ 8/ 1443ه حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن اللجوء لمركز المصالحة قبل قيد الدعوى ذكر بأنه قد تقدم لدى المركز واستعد بإرفاق المحضر المثبت لذلك، ثم سألته الدائرة عن بيناته فذكر بأنها العقد وسند القبض برأس مال (40,000) أربعون ألف ريال، وحصر طلبه فيه، وبسؤاله هل لا زال العقد سارياً؟ فأجاب بأنه لا يزال سارياً، ولاحتمال سجن المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغه أو وكيله، وبجلسة 18/ 9/ 1443ه حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالةً (...) وفيها نص طرفا الدعوى على انتهاء العقد محل الدعوى كما أقر المدعى عليه وكالة بصحة العقد واستلام موكله رأس المال واستحقاق المدعي لكامل رأس ماله، كما أكد المدعي على حصر دعواه في رأس المال، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يحصر دعواه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، تمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، واستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، بناء على العقد المقدم وإقرار المدعى عليه وكالة بصحة العقد واستحقاق المدعي لكامل رأس ماله ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)،مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث