حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430287150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439124610/1443
رقم الحكم:430287150
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124610 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430287150 التاريخ: ٢٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٦١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد توريد على أن يدفع موكله للمدعى عليها مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٤٥)%، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها إعادة مبلغ رأس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدم سندًا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٩١٨٥) وتاريخ ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لأمر رقم (٩٩١٨٥) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٨/ ٩/ ١٤٤٣هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها وعدم حضورها بهذه الجلسة وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال تأسيساً على العقد والسند لأمر ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره سبعون ألف ريال، وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بقيمة (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في ١٢/ ٠٩/ ٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث