حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 439333079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333079/1443
رقم الحكم:439333079
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333079 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 439333079 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٠٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠-٩-١٤٤٣هـ وفيها حضر (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل تبوك رقم (...) وتاريخ ٦-٧-١٤٤٢هـ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم يرد للدائرة عذرا عن تخلفها،رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٢٢٠٤٢٠٢١١٥٤٥٤٧٢٣٠٥)، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر على الدائرة عرض الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه إنه بتاريخ ٢٥-٦-١٤٣٩هـ سلم موكلي للمدعى عليها مبلغا قدره مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال للمشاركة في مشروع ملاهي للأطفال بحيث إن العمل على المدعى عليها ومن موكلي المال ولم تحدد نسبة الربح ولم يتم تحرير عقد بين الطرفين، ونظرا لعدم تشغيل المدعى عليها لرأس المال وعدم إعادته ولا شيء منه فإني أطلب إلزام المدعى عليها بإدة كامل رأس المال وقدره مائة ألف ريال" هكذا ادعى، مقدما في سبيل ذلك سند قبض بكامل مبلغ المطالبة على مطبوعات مؤسسة (...) يحمل ختم موسوم باسم مؤسسة (...) للترفيه س . ت (...) ثم اكتفى بما تقدم، وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة، للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك, وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس ماله وقدره مئة ألف ريال، وقدم في سبيل ذلك سند قبض بكامل مبلغ المطالبة على مطبوعات مؤسسة (...) يحمل ختم موسوم باسم مؤسسة (...) للترفيه س . ت (...) وبما أن المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب،حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه وجعلته حضوريا، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحكمة التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ... عدت الخصومة حضورية...". نص الحكم: إلزام (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالكة مؤسسة (...) للترفيه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/(...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث