حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 430233158
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439155426/1443
رقم الحكم:430233158
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439155426 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430233158 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439155426 لعام 1443هـ المدعي: شركة الحقائب العالمية المدعى عليه: سعاد بنت حسين بن عبدالله السليمان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصيفة دعوى ذكر فيها: (إشارة إلى الحكم الصادر في القضية رقم (1423) وتاريخ 1442/5/26 هـ والصادر بموجبه صك الحكم بتاريخ 1442/8/17 هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك (437314061) بتاريخ 1443/5/1 هـ لصالح موكلتي المدعى عليها (المدعية فى هذه الدعوى) /شركة الحقائب العالمية سجل تجارى رقم (...) ضد المدعية (المدعى عليها فى هذه الدعوى) /سعاد بنت حسين بن عبد الله السليمان سعودية الجنسية هوية رقم (...)، ومنطوق الحكم "حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بتاريخ 1435/2/15 هـ بين المدعية/ سعاد بنت حسين بن عبد الله السليمان هوية وطنية (...) والمدعى عليها/ شركة الحقائب العالمية السجل التجاري رقم: (...) "، وحيث أن قيمة الدعوى مبلغ وقدره (2,400,000) اثنان مليون واربعمائة ألف ريال وحيث أنه قد أصاب موكلي _ جراء تحريك هذه الدعوى الكيدية ضده بدون وجه حق _ أضرار مادية ومعنوية ومنها مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بناءً على ما تقدم من إيضاح وعليه أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعى عليها المذكورة أعلاه وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي) وقدم سندا لدعواه:1- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة في القضية رقم: 1423 بتاريخ 17/ 8/ 1442هـ 2- صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم: 437314061 وتاريخ: 1/ 5/ 1443هـ وعقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 13/08/1443هـ وملخصها: في هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر المدعي وكالة / فائز حامد عوض الأحمري بموجب الوكالة رقم (431228232)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ ياسر مزعزع عطيه الغامدي بموجب الوكالة رقم (433797827)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أرسل جوابه على محادثة هذه الجلسة ونصه: (إشارة إلى ما أورده المدعي في دعواه من وجود الحكم بالقضية رقم 1423 وتاريخ 26/5/1442 وما ذكره من نص الحكم أيضا فهو صحيح أما ما أدعاه المدعي من كيدية الدعوى فغير صحيح والصحيح أن القضية صدر بها صك حكم صب في مصلحة موكلي من خلال أعادة الشركة لها ولما كان المدعي يطالب بصفة أصبحت من العدم من كون الشركة بعد الحكم تعود ملكيتها لموكلتي، لذا فإنني أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ثانياً: إذا رأى فضيلتكم صحة صفة المدعي في الدعوى فنقول إن الاستحقاق على التقاضي حق مكفول للجميع، ولما كانت الأحكام القضائية استقرت على أن العجز عن إثبات الدعوى لا يلزم منه كذب المدعي، فما بال فضيلتكم وأن الحكم صب في مصلحة موكلي كما صب في مصلحة المدعى عليه وهو حكم فصل الشراكة بين الطرفين. لذلك كله فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي أولاً: رد دعوى المدعي لعدم صفته في الدعوى ثانياً: ـ رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ثالثاً: إلزام المدعي بأتعاب التقاضي عن هذه الدعوى بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال)، وبعد اطلاع المدعي وكالة على الجواب تمسك بدعواه، وقرر كل من الوكيلين الاكتفاء، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/17هـ، وملخصها: حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٠٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي تمثل مصروفات التقاضي وأتعاب محاماة عن القضية رقم (1423 لعام 1442هـ)، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 17/ 8/ 1442هـ بفسخ العقد المبرم بتاريخ: 15/ 2/ 1435هـ حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الثانية له بتاريخ 1/ 5/ 1443هـ لوجود كيدية من المدعى عليها في إقامة الدعوى ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر إذ أن المدعى عليها سعاد بنت حسين بن عبدالله السليمان كانت تطالب في الدعوى السابقة بإلزام المدعية شركة الحقائب العالمية سداد قيمة العقد المبرم بين الطرفين والذي باعت بموجبه مؤسستها على المدعية وطعنت المدعية بوجود تزوير في العقد وأن الذي قام بالتوقيع هو زوج المدعى عليها ولأنه تبين بموجب وقائع الدعوى السابقة وجود عدة روابط فالمدعى عليها كانت شريكة في شركة الحقائب العالمية إضافة إلى أن زوجها كان شريكا ومديرا للشركة وهذا مظنة الخلاف وخفاء الحق وبما أن الدائرة استندت في الحكم بفسخ العقد كونه قد علق على شرط مفاده أن تقوم المدعية بإنهاء الإجراءات وسداد المستحقات خلال سنة وثبت لديها بإقرار المدير السابق للمدعية عدم تحقق هذا الشرط إضافة لوجود رابطة زوجية بين ممثل الشركة والبائع في العقد المبرم مما يكون معه العقد مشوبا بالمحاباة وحيث تبين مما سبق عدم وجود كيدية أو كذب فالمدعى عليها كانت تظن أن لها حقا بناء على العقد المبرم وحكمت الدائرة بفسخ العقد لما ذكر من أسباب وإعادة الأطراف لما كانوا عليه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم ثبوت الكيدية من المدعى عليها، مما تكون معه دعوى المدعية عن مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.