حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437640327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439046922/1443
رقم الحكم:437640327
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046922 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437640327 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439046922 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لطب الاسنان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 2/6/1443هـ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررتها على الوصف التالي:" أولا: اتفق موكلي مع الأستاذ (...) مدير فرع (...) لطب الاسنان فرع (...) وذلك على عمل اعلان لفرع (...) لطب الاسنان فرع (...) عبر تطبيق (Snapchat) وقام موكلي بنشر الإعلان لفرع (...) بـ(...) في حسابه في تاريخ 09/03/2021 م.(مرفق 1) ثانيا: قامت المدعى عليها (فرع (...) لطب الأسنان فرع (...)) سجل تجاري رقم (...)، بالاعتداء على منتج موكلي المشار اليه أعلاه في أولا، وذلك بتصوير شاشة المقطع المرئي وقص المنتج حيث تم اقتصاص الجزء الذي يشير الى (...) بـ(...) فرع (...) واستعمال المنتج للتسويق لفرع الشركة المدعى عليه عبر نشره كإعلان مموّل عبر إعلانات تطبيق (Snapchat) (مرفق 2). ثالثا: تم التواصل مع شركة (...) فرع (...) واخطارهم بموجب الخطاب (مرفق 3) وتم الرد على الخطاب من قبل المدعى عليها (مرفق 4) وقد أقرَّ مدير (...) فرع (...) في رده بقيام الفرع بنشر هذا المنتج المرئي لغرض الدعاية والإعلان والتسويق، وذكر أن ما حصل من نشر الإعلان المموّل عبر إعلانات (Snapchat) كان بخطأ من الشخص المكلف بالإعلانات كما قام بالاتصال على موكلي واستعدّ أمامه لتسوية ودّية. رابعا: وبما أن الإعلان قد حصل وخرجَ مروّجًا إلى مستخدمي (Snapcaht)، ونظرًا لعدم تجاوب المدعى عليه مع طلبات موكّلي بدفع قيمة الإعلان بمنتج مرئي عائد لموكّلي؛ على الرغم من توافر أركان التعويض الشرعية والنظامية ولذلك كله، وحفظًا لحقّ موكّلي مع مراعاة فاعلية حسابه وتجاوز متابعين المليون متابع، واستنادًا إلى نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية" وختم لائحته بالطلبين التاليين:[ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرُه (100.000) مائة ألف ريال ومبلغ قدرُه (20.000) عشرون ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحامي]. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية بقوله:" أوجز جوابي على دعوى المدعي/ (...) على النحو الآتي: ماجاء في دعوى المدعي بتكليف مدير فرع (...) لطب الاسنان فرع (...) له بعمل إعلان لفرع (...) لطب الاسنان فرع (...) عبر تطبيق (Snapchat) وقيام المدعي بنشر الإعلان لفرع (...) بـ(...) فصحيح، والمدعي أصالة قام بعمل الإعلان (محل الدعوى) مقابل مبلغ (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة ريال استلمها من موكلي كما مثبت بسند القبض مرفق(۱)، ولا يوجد أي اتفاق بن المدعي وموكلتي يمنع من استخدام الإعلان المدفوع قيمته (محل الدعوى) لأي فرع من فروع موكلتي. هو لذا نطلب رد دعوى المدعي لبطلانها "وفي جلسة 29/7/1443هـ افتتحت الجلسة وفيها أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تقديم رده على جواب المدعى عليه، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الجلسة، ويكون ذلك من خلال تقديم مذكرة على النظام تشتمل على جميع البيات التي لديه، إلا أنه لم يقدم شيئا خلال المدة وبعدها أيضا، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرُه (100.000) مائة ألف ريال ومبلغ قدرُه (20.000) عشرون ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحامي. أما عن الطلب الأول وهو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرُه (100.000) مائة ألف ريال تعويضا عن الانتهاك لحق موكله واستعمال منتَجَه للدعاية والإعلان، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى أنّ الطرفين ليس بينهما عقدٌ يُفيد حصر الإعلان على فرع دون فرع آخر كما أن الدعوى تفتقد في حقيقتها البينة الموصلة على الضرر الفعلي الذي من خلاله يُطالب به المدعي كما أن المبلغ الذي تسلمه في الإعلان هو (2500) ريال والطلب الذي قدمه تعتبره الدائرة مبلغا جزافيا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما عن الطلب الثاني: فهو تابع للأول إذ التابع تابع كما يقرره الفقهاء رحمهم الله، ولجميع ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث