حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430282218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079795/1443
رقم الحكم:430282218
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079795 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430282218 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٧٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) وأولاده للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المشار إليها في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل توريد حديد لأعمال الجبس بورد لمشروع بمدينة (...) مبلغاً قدره: (٣٩.٠٢٨) تسعة وثلاثون ألفا وثمانية وعشرون ريالا ، بموجب أوامر الشراء المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والحوالة المرفقة والمثبتة للمبلغ المطالب به ، وباعتبار تسلم المدعى عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن ، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. عليه وبمراجعة ملف القضية ، وبعد الاطلاع على كافة المستندات ، جرى سؤال وكيلة المدعية عن الاتفاقية بين الطرفين ، وعن إثبات أن الحوالة صادرة إلى المدعى عليها فطلب مهلة لإرفاق ما لديه ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة .وفي يوم الأحد الموافق ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن ابن صاحب الشركة المتوفّى ، عليه أفهمته الدائرة بتعديل وكالته وتقديم طلب إضافة ممثل ، كما أطلعته الدائرة على الدعوى فطلب مهلة للإجابة . عليه أفهمته الدائرة بتقديم مذكرته الجوابية عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الإجابة على مذكرة المدعى عليه بذات الآلية خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه لموكلته ، ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدّد فيُعد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية وبعد الاطلاع على الحوالة المرفقة والمذيلة بختم البنك والمثبت لتسليم المدعي للمبلغ المطالب به ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩.٠٢٨) تسعة وثلاثون ألفا وثمانية وعشرون ريالا لكون المدعى عليه استلم المبلغ مقابل توريد حديد لأعمال الجبس بورد لمشروع بمدينة (...)، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا؛ وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي أوامر الشراء المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وحوالة بذات مبلغ المطالبة مختوما من البنك والمثبت لتسليم المدعي للمبلغ المطالب به، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تنفيذ المدعى عليه للأعمال محل التعاقد إذ إن الأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ومن ثم الحكم بإلزامه به . أما ما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / إلزام مؤسسة مصنع شركة (...) وأولاده للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٣٩.٠٢٨) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانية وعشرون ريال . ثانياً/ إلزام مؤسسة مصنع شركة (...) وأولاده للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة . ورفض ما سوى ذلك من طلبات ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث