حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430244092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439312883/1443
رقم الحكم:430244092
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439312883لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430244092 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439312883 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد أكسسوارات أبواب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 25/١٢/1437هـ الموافق 26/٠٩/2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 13/٠٤/1439هـ الموافق 31/١٢/2017م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٧,٩٦٧) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٧,٩٦٧) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/٠٤/1439هـ الموافق 31/١٢/2017م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٧,٩٦٧) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (١) في 13/٠٤/1439هـ الموافق 31/١٢/2017م بمبلغ قدره (١٣٧,٩٦٧) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٧,٩٦٧) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 17/09/1443هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ثم قرر الطرفان بأن مبلغ المطالبة قد تم سداده مسبقا قبل موعد هذه الجلسة، وطلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على وكالتيهما وإذا هي تخولهما حق الإقرار، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الطرفان قد طلبا الحكم بانقضاء الدعوى وذلك لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.