حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437023826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813495/1442
رقم الحكم:437023826
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813495 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437023826 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813495 لعام 1442هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: حيث المدعى عليها التزم بتوريد وتركيب الأبواب المعدنية لمشروع (...) مباني سكنيه بعقد مؤرخ 21/ 9/ 2021م بمبلغ وقدره (546,595) خمسمائة وسته وأربعون ألف وخمسمائة وخمسه وتسعون ريال وقد تم تسليم 25% من قيمة العقد بموجب المادة السادسة بموجب شيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م مبلغ قدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، ولكن المدعى عليها لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه لذلك تطلب المدعية إلزام المدعى علية بإرجاع المبلغ الذي استلمه.وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه:شيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م من بنك الأهلي بمبلغ قدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/03/1443هـ وملخصها حضر المشار اليه بعاليه، ثم حصر دعواه بمطالبة ارجاع المبلغ المسلم للمدعى عليها كونها لم تعمل بموجب العقد وبسؤاله عما يثبت صرف الشيك محل النزاع استمهل لإحضار ما يثبت ذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1443/06/01هـ، تضمنت كشف حساب مصدق من بنك (...)، لشركة (...) المحدودة، بتاريخ 1442/02/07هـ، يوضح صرف الشيك محل النزاع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في20/08/1443 هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية ومستنداتها سالت الدائرة وكيل المدعي عما يود اضافته فاكتفى بما قدمه واحال عليه وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي الشيك رقم (00001030) بتاريخ 23/ 9/ 2020م من بنك (...) بمبلغ قدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال باطلاع الدائرة على الشيك الصادر من المدعية والمصروف من المدعى عليها، و حيث أن الأصل عدم التنفيذ استنادا للقاعدة الفقهية الأصل بقاء ما كان على مكان ولعدم حضور المدعى عليها لإثبات قيامها بالعمل مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (118,825)مائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، والله الموفــــق.