حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437664371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208921/1443
رقم الحكم:437664371
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208921 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437664371 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439208921 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (500%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/02/12هـ الموافق 2020/09/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم الوفاء بالمديونية في ذمة الشركة الصادر فيها صك حكم التنفيذ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم الوفاء بالمديونية في ذمة الشركة الصادر فيها صك حكم التنفيذ ضد الشركة، هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثله وباطلاع الدائرة على ملف القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم الوفاء بالمديونية في ذمة الشركة الصادر فيها صك حكم التنفيذ ضد الشركة ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الدعوى الماثلة قد قيدت ولم يتم فيها إخطار المدعى عليها بالدعوى، ولما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث