حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430134532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355897/1443
رقم الحكم:4430134532
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430134532 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439355897 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى القدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/07/27هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/10/28هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع خرسانة مسبقة الصنع، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 1438/07/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/06/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (521.133) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (521.133) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق برقم (...) وتاريخ 1438/07/20هـ، سُدد منها مبلغ قدره (495.999) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (25.133) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/14هـ -تقريباً-، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25.133) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/12/25هـ أحال فيها وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وفي تاريخ 1444/01/20هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (1- نؤكد أن المدعى عليه لم يتلقى أي إخطار قبل قيام الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض من المدعي أو وكيله، 2- أن المدعي وكالة لم يزودنا بمستندات الدعوى حتى الآن رغم مطالبتنا بتزويدنا أيها، علماً أن التعامل بين الطرفين قديم والمدعية تطالب موكلي من حين لأخر على نفس التعامل رغم انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد موكلي مبالغ مالية، وتتعذر بالخطأ المحاسبي، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار)، وفي جلسة 1444/02/22هـ طلبت الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليها فذكر أن التعاقد بين الطرفين صحيح وأنه يطلب من المدعية تزويده بالأوراق محل المطالبة حيث أنها لا تظهر لديه في النظام الالكتروني، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد المدعى عليه المستندات المرفقة مع صحيفة دعواه فالتزم بذلك، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بأن له سبعة أيام لتقديم الإجابة الموضوعية وفي حال تخلفه ستعده الدائرة ناكلاً عن تقديم الإجابة، وفي جلسة 1444/03/08هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تخلف موكله بتقديم الإجابة الموضوعية عن طريق النظام الالكتروني وفقاً لإمهال الدائرة له في آخر جلسة، فذكر أن هناك خلل في النظام الإلكتروني منع من إرفاق المذكرة، وبطلب الإجابة الموضوعية على الدعوى فأجاب بأن جميع المستندات المقدمة من المدعية لا يوجد عليها ختم أو توقيع يثبت استحقاقهم لمبلغ المطالبة، وإنما ما يقوم به المدعي من تزويد الدائرة به فإنما هي من صنع نفسه ثم أفهمته أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكله بالنكول فأجاب بأن المستندات غير صحيحة ولا يوجد فيها توقيع موكله ولا ختمة مؤسسته فأفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكله بالنكول فأكد على إجابته السابقة ثم أفهمته الدائرة للمرة الثالثة بأن إجابته غير ملاقية وأنه عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فأصر على ما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة وقدرها (25.133) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعى عليه لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وإنما إجابته انصبت على أن مستندات المدعية التي قدمتها إثباتا لاستحقاقها خلت مما يثبت صدورها من موكله، ولما كانت الدعوى ليست البينات وغاية ما يمكن أن تفيده البينات إنما ترتيب النظر فيها ووزنها من قبل القضاء بعد إجابة المدعى عليها الملاقية، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة الملاقية أو ستعده ناكلاً عن تقديم الإجابة وتخلف عن ذلك، وعليه اعتبرته الدائرة ناكلا عن تقديم الإجابة استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وتنتهي إلى إلزامه بمبلغ المطالبة استنادا على هذا النكول، واعتضادا بإقراره بصحة التعاقد بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لــ/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (25.133) خمسة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا، والله الموفق.