حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437055300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116467/1443
رقم الحكم:437055300
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116467 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437055300 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٦٤٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٥) هـ الموافق (٢٠١٩/٠١/٠١) م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع مشغلين لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٧٧.١٢٦) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وطالب بالآتي:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق عليها (٧٢,٩٤١) اثنان وسبعون الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد ايجار معدات على مطبوعات المدعية، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهورًا بختميهما وتوقيعهما، مصادقًا عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، مؤرخًا في (١٦-٠٧-٢٠١٩)م،٢- خطاب تأكيد صحة رصيد الذمم المدينة، على مطبوعات المدعية موجهًا للمدعى عليها، بمبلغ (٧٧,١٢٦.٥٤) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة، ممهورًا بختمي طرفي الدعوى، مؤرخًا في (١١-١٢-٢٠١٩)م. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (٢٥-٠٨-١٤٤٣) هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها المرفقة في النظام، وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق عليها (٧٢,٩٤١)اثنان وسبعون الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال.٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المستحق عليها (٧٢,٩٤١)اثنان وسبعون الف وتسع مائة وواحد وأربعون ريال، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما قدمه المدعي من بينة على المبلغ المدعى به متمثلة في مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وعقد ايجار معدات على مطبوعات المدعية، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهورًا بختميهما وتوقيعهما، مصادقًا عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة، وبما أنه لم يقدم بينة على اثبات استحقاقه ذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)مبلغا وقدره (٧٢,٩٤١)اثنان وسبعون الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال لقاء قيمة أجرة معدات مع مشغلين، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.