حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430383018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327957/1443
رقم الحكم:430383018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327957 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430383018 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٩٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الإنشائية المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعية للمدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، تمثل أتعاب التقاضي عن الدعوى رقم(٤٣٩٠٤٤٦٨٩) والصادر فيها حكم الدائرة المؤرخ بتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٤٣هـ والمكتسب للصفة القطعية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٠ /٠٩/ ١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد وعن طريق الاتصال المرئي حضر من وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٩٠٤٤٦٨٩) وتاريخ ٠٩/ ٠٥ /١٤٤٣ هـ بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اعتذر عن تقديم جوابه بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته لتقديم الجواب فجرى إفهامه بأن هذا مخالف لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة وأنه يتوجب على الدائرة الفصل في الدعوى وفقا للمادة (٢٤٤) من اللائحة المشار إليها في الضبط، وقررت الدائرة رفض طلب الإمهال وكررت عليه الدائرة طلب الجواب فاعتذر عن تقديمه،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والمرافعة، ومبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بالزام المدعى عليها /شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الإنشائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٦.٧٥) ألف وخمسمائة وستة ريالات وخمسة وسبعون هللة ورفض مازاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.