حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430235106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245912/1443
رقم الحكم:430235106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245912 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430235106 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٩١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم١٧/٩/١٤٤٣ وفيها أحال وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن موكلتها وردت زيوت تشحيم والمتبقي ولم تسددها المدعى عليها ٥٤٢٠٢ وقرر ممثل المدعى عليها صحة ذلك وقرر عدم امتناعه وإنما طلب حضور مندوب من المدعية لاستلام الشيك وتسليم المخالصة إلا أنه لم يحضر أحد ولم يحضر ممثل المدعية في جلسة الصلح ، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد توريد منتجات المدعية وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة البضاعة، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل مع المدعية وباستحقاقها مبلغ المطالبة المذكور آنفا وتذكر أن المدعية لم ترسل مندوبها لاستلام الشيك وتسليم المخالصة ولم تحضر جلسة الصلح، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بسداده. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٥٤٢٠٢ أربعة وخمسون ألفاً ومئتان وريالان لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.