حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437074406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812869/1442
رقم الحكم:437074406
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812869 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437074406 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٨٦٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء؛ حاصلها أن المدعية باعت مواد دهانات ومشتقاتها للمدعى عليه، سدد المدعى عليه جزء من قيمتها وتبقى في ذمته مبلغ (٣٠.٧٣٩) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٠.٧٣٩) ريال، وإلزامه بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة١١/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات إلكترونياً عبر بوابة القضاء التجاري، ثم أودع وكيل المدعية مستنداته حيال الدعوى فيما لم يقدم المدعى عليه أية مذكرات، وفي جلسة ٣/١/١٤٤٣ه وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة إضافية ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات مرة أخرى، لم يقدم المدعى عليه أية مذكرات وقرر وكيل المدعية اكتفائه، وفي جلسة ٦/٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها القاضي الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٠.٧٣٩) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم تقدم المدعى عليه أصالة، ثم تقدّم وكيل المدعى عليها بالتماسه لإعادة نظر القضية والذي ضمنه بأن تحصل على أوراق جديدة لم يبرزها في الدعوى، وذكر بأن ما استند عليه المدعي وكالة غير صحيح، وطلب إعادة النظر في الحكم السابق، والحكم برد الدعوى أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت معه الدائرة نظر هذه الدعوى, إذ عقدت لها جلسة٧/٦/١٤٤٣ه حضر الطرفان، وزود وكيل المدعي بنسخة من الالتماس، واستمهل للرد، وفي جلسة اليوم، أبرز وكيل المدعي مذكرة ضمنها تمسكه بالحكم الصادر عن الدائرة، وأحال على أسبابه، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وإذ أن ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخلٌ في ولاية هذه الدائرة واختصاصها بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن من المقرر أن طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية مقيّد بحالات يسوغ بعد اكتمالها، إعمال إعادة النظر، إذ من المقرر فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية لاسيما التي حازت الحجية واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي حائز للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، وذلك في ضوء التقيد بالأحوال التي تجيز إعادة النظر في الأحكام النهائية بحسبان ما ورد في المادة (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و ـ إذا كان الحكم غيابياً. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وإذ إنه باطلاع الدائرة على مذكرة وكيل طالب الالتماس، وجدت بأنها في حقيقته اعتراض على الحكم، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم على إثبات، فلا يعتد به، ولم ترى فيه الدائرة ما يدعوها إلى العدول عن حكمها محل الالتماس، ذلك أن المدعى عليها تقدم مستندات جديدة قاطعة ومؤثرة في للعدول عن الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث