حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430278066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205562/1443
رقم الحكم:430278066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205562 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430278066 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم١٨/٩/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوى أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى مضمونها (تم توريد زيت تشحيم مخلوطة ومشتقاتها للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١١٥٣٢٠٠) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال وتطلب المدعية إلزامه بسداد ١٦٢٠٠٠ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) قرر بأنه سبق وأن فصل في الدعوى المقيدة لدى الدائرة برقم ٤٠٨٤١٠١ المقامة على ذات المدعى عليه وقرره وكيل المدعية، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره في الدعوى رقم ٤٠٨٤١٠١ وصدر فيه حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب الموضحة في الحكم، ولما كان ممثل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في الدعوى الحكم المذكور ولم يعترض عليه ولم يعدل المدعى عليه لما ثبت عدم صفته بموجب الحكم السابق إذ التعامل مع شركة (...) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث