حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439194512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194512/1443
رقم الحكم:439194512
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194512 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439194512 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439194512 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: قام المدعي دفع مبلغ رأس المال، مبلغاً قدره مائة ألف ريال سعودي ، للشراكة في توريد فواكه ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ٢٠٢٠/10/05م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد وختم لائحة دعواه بطلب إعادة راس المال مبلغ وقدره: مائة ألف ريال وكذلك التعويض عن أتعاب المحاماة كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. فحددت الدائرة جلسة 27 /08 /1443هـ؛ حضر طرفا النزاع وتحققت الدائرة مما ورد من المادة تسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفق لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد. وفي جلسة 1443/09/12هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وكرر مضمون صحيفة الدعوى ثم حصر المدعي وكالة طلباته في رد راس المال البالغ مائة الف ريال بالإضافة الى عشرون الف ريال اتعاب المحاماة. كما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية مرفقة بالنظام، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: مائة ألف ريال سعودي ؛ بموجب العقد المبرم بينهما ، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعى عليها من تقارير محاسبية تفيد من خلالها خسارتها، حيث أن الدائرة تجيب على هذه التقارير بما يلي: أولا: أن هذه التقارير تفيد خسارة المدعى عليها قبل ابرام عقد الشراكة مع المدعي، حيث أن الخسارة المذكورة في التقارير المحاسبية قد وقعت على المدعى عليها بتاريخ 01/01/2020م، وإبرام المدعى عليها العقود مع خسارتها في المضاربة –دون اخطار منها لأصحاب الأموال- يعد تفريطا منها، وتعديا على أموال الغير. ثانيا: أن التقرير الصادر من مكتب راشد الغامدي نص على أن التقرير لم يتم على وفق أسس المراجعة والفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما نص على أن التقرير لا يبدي أي تأكيد بشأن تلك المبالغ، وأنه في حال القيام بأعمال إضافية أو فحصا للقوائم المالية وفقا لأسس المراجعة بالمملكة ربما توصل لنتائج أخرى. كما أن هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد إلى القوائم المالية. مما يتبين معه بأن هذا التقرير قد انتهى إلى نتيجة احتمالية لا يمكن التعويل عليها. ثالثا: أن التقرير الصادر من مكتب(...) نص على أن "الإجراءات المذكورة في هذا التقرير لا تشكل مراجعة أو فحصا وفقا لمعايير المراجعة الدولية، عليه فلا نبدي أي تأكيد بشأن أي قوائم مالية"، كما نص على أن "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره 64.703.375 ريال"، ولم تقدم المدعى عليها أي مستند على هذه التلفيات، كما لم تقدم أي مستند على بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتى لا يقع التلف بهذه الكمية العالية، والمقدرة بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدائرة تفريطا من المدعى عليها، إذ لو كانت محسنة في إدارة المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العالية. وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مائة الف ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعـي/(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره الفان وخمسمائة ريال أتعاب محاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث