حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437462013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437462013

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439166637وتاريخ 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437462013 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٦٦٣٧ وتاريخ ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة تحت التصفية المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من المدعية والمدعى عليها في الخامس والعشرون من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٥م بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٨٤٩,١٤٠) واحد وأربعون مليوناً وثمان مئة وتسعة وأربعون ألفاً ومئة وأربعون ريالاً، حيث أن الشركة (...) قد منحت المدعى عليه أعمال مشروع أعمال تركيب أجهزة ومعدات لمحطات (...) والكائن في (...)، وقد قامت المدعى عليها بتوقيع العقد من الباطن مع موكلته على أن تقوم موكلته شركة (...) بتنفيذ واستكمال كافة التصاميم والهندسة والمشتريات وبناء وفحص وتقيم جميع الأعمال اللازمة لتشييد واستكمال أعمال التعاقد من الباطن على أساس التسليم على المفتاح، وقد أدت موكلته جميع التزاماتها التعاقدية وتم تنفيذ جميع طلبات المقاول المنصوص عليها في العقد بل وأدت الأعمال على أعلى جودة إلا أن المدعى عليها لم تؤدي التزاماتها التعاقدية بالشكل المطلوب من خلال سداد ما هو مترتب بذمتها من مبالغ تجاه موكلته رغم مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد التي تطالب به موكلته والبالغ قدره (٤,١٠٠,٢٨٩.٩٠) أربع ملايين ومئة ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً و تسعون هللة والمحرر في ٢٧ /٠٩ /٢٠٢١م، وقد قامت المدعى عليها بعد تسليم موكلته المشروع المنفذ بالكامل بإجراء عدت اختبارات لتسجيل شرط القبول للعمل المكتمل في تاريخ ٢٠ /٠٥ /٢٠٢١م وكانت نتيجة الاختبار جميعها مقبولة أي أن موكلته اجتازت جميع الاختبارات وسلمت المشروع، وكانت هناك عدة مراسلات ما بين موكلته وما بين المقاول شركة فرع (...) على أن تقوم شركة (...) بسداد ما هو مترتب بذمتها تجاه موكلته التي ما زالت تتكبد الخسائر الفادحة جراء تأخير شركة (...) بسداد المبالغ التي بذمتها إلا أن شركة (...) اكتفت فقط بالوعود والاعتذارات المتكررة دون أدنى مسئولية، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤,١٠٠,٢٨٩.٩٠) أربع ملايين ومئة ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً و تسعون هللة، وتتحمل أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: عقد تشييد الخزانات الميدانية، بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٥م والممهور بتوقيع كلا الطرفين، ٢. مصادقة رصيد من المدعى عليها بمديونيتها بمبلغ قدره (٤,١٠٠,٢٨٩.٩٠) أربع ملايين ومئة ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً و تسعون هللة، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بالدفع بالتحكيم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣هــ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة بأنها عرضت الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب ممثل المدعية بوجود بوادر للصلح لكن لم يتم حتى الآن، وثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها ماهي دفوعه أجاب بأنه يدفع بوجود شرط التحكيم في العقد المتفق عليه في المادة (٢٨) وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب بأنه يطلب استمهاله للتحقق، وثم قدم ممثل المدعى عليها نسخة يذكر أنها شرط التحكيم وبعرضها على ممثل المدعية طلب استمهاله للرجوع للمدعية للتحقق من وجود شرط التحكيم من عدمه فأفهمته الدائرة بتقديم كامل العقد مترجماً، وكما أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها كذلك بتقديم كامل العقد مترجماً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة ممثل المدعية، وقرر ممثل المدعية أن العقد تضمن شرط التحكيم في المادة ٢٨ منه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤,١٠٠,٢٨٩.٩٠) أربع ملايين ومئة ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً و تسعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لشرط التحكيم المدوّن في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة أقر بتضمن العقد لشركة التحكيم، وحيث اشتمل العقد على ذلك في مادته ٢٨ كما هو مرفق، وحيث أنه لا يجوز نظر الدعوى التي شرط في نظرها اللجوء للتحكيم إذا دفع المدعى عليه به، بناءً على المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم وفقرتها الأولى: (١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث