حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430278068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208641/1443
رقم الحكم:430278068
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208641 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430278068 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (......) المدعى عليه : (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٨/٩/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى مضمونها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه الدراكتر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية بواقع عشر ساعات عمل في اليوم الواحد بمبلغ وقدره { ١٣٤٦.١٥} الف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال وخمسة عشر هللة ، بثمن إجمالي قدره (٦٣٨٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال، سدد منه {٦٠٠٠} ستة الاف ريال لسائق الدراكتر عبارة عن مرتب شهرين يناير ، وفبراير من عام ٢٠٢٠م علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م حتى ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م قد فشل المدعى عليه في سداد قيمة اجرة الدراكتر الحالة والمستحقة مبلغ وقدره (٦٣٨٢٥) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال ويطلب إلزامه بسداد هذا المبلغ) والبينة العقد على مطبوعات المدعى عليه وكشف الحساب، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٦٣.٨٢٥ ثلاثة وستون ألفا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالا لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث