حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433680704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439355911/1443
رقم الحكم:433680704
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355911 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433680704 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439355911 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، فحضر وكيل المدعي/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/(.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، وأكد محامي المدعي على ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه أنه" سبق وأن تقدمنا لدى دائرتكم بالدعوى المقيدة برقم (41831472) 16/10/1441هـ والصادر بها صك الحكم رقم (437161298) وتاريخ 26/3/1443هـ القاضي منطوقه "بإلزام المدعى عليه (....) بأن يدفع للمدعي (.......) مبلغاً قدره مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال" (مرفق صورة الحكم)، ونظراً لعدم وفاء المدعى عليه بمبلغ الأجرة محل الحكم ومحاولته التهرب من الالتزام الثابت بحقه، وهو ما دفعنا إلى إقامة الدعوى المذكورة وتوكيل محامي للقيام بأعمال الترافع والتدافع وهو ما ألحق بنا الضرر وحملنا خسائر فادحة، وإعمالاً لنص المادة (73/3) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" (24/30)، وورد في كشف القناع"، ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" (3/419)، كما جاء في شرح المنتهى للبهوتي ما نصه: "وما غرم رب دَيْن بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّيْن إلى شكواه، فعلى مماطل، لتسببه في غرمه" (3/441) وبالاطلاع على النصوص النظامية والشرعية فإن المدعى عليه ملزم بتعويضنا عن ما غرمناه في سبيل المطالبة بالدين المحكوم به، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه استمهلت لذلك، ثم وردت مذكرة وكيلة المدعى عليه المتضمّنة على: أولاً/ عدم ثبوت الحق محل النزاع: 1-أن المدعي في الدعوى رقم (41831472) والمقيدة بتاريخ 16/ 10/ 1441هـ طالب موكلي بمبلغ وقدره (2,849,996) مليوني ريال وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً، والمتمثلة في الباقي من أجرة عقدة إدارة وتشغيل مستشفى السلام الدولي الكائن بمكة المكرمة كما أنه دفع بأن موكلي قد تأخر عن السداد بدون مبرر شرعي أو نظامي إلا أن موكلي قد أفهم المدعي بتأثر المستشفى بجائحة كورونا وتمت مخاطبته أكثر من مره على أن يتم التسوية بينهم وتخفيض الأجرة محل النزاع بصورة ودية إلا أنه قد رفض وتعنت وقام برفع الدعوى وبناء على ذلك تم تعيين محاسب قانوني من قبل الدائرة لتقدير مدى تأثر موكلي بالجائحة وتلخص تقرير الخبير إلى أن إيرادات المستشفى قد انخفضت بنسبة 40% وأن المستشفى قد حقق خسائر عن ذات الفترة مقارنة بتحقيقه لأرباح في العام السابق للجائحة وعليه تم تخفيض مبلغ التشغيل محل المطالبة. ب- طالب المدعي في دعواه بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (2.849.996) مليوني ريال وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، إلا أنه تم الحكم لصالحة فقط بمبلغ وقدره (1,413,332) ريال (أي أنه لم يتم الحكم بمبلغ المطالبة كاملاً وهذا يدل على عدم ثبوت الحق الذي يدعيه المدعي. ثانياً/ انتفاء الإرادة الصريحة على المماطلة والتقاعس: أ- لم يماطل موكلي المدعي في حقه بل العكس تماماً حيث أن موكلي قد أعطى للمدعي حلول لإنهاء النزاع بينهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وما يدل على ذلك مخاطبته للمدعي أكثر من مره، الأولى بتاريخ 20/ 8/ 1441هـ وتضمن خطابه إعفائه من الإيجار خلال فترة الجائحة وتخفيضه بعدها ورفض المدعي ذلك. ب- تمت مخاطبته مرة أخرى بتاريخ 1/ 9/ 1441هـ وقدم موكلي للمدعي ثلاثة اقتراحات لحل الخلاف بينهما وهي: ۱- أن يقوم موكله بدفع نصف الأجرة بغض النظر عن دخل المستشفى. ۲- أن يقوم محامي الطرفين بتقييم دخل المستشفى خلال فترة الجائحة. 3- أن يتم تعيين محاسب من جانب المدعي لتصفية حسابات المستشفى في فترة الجائحة على أن يتم دفع صافي أرباح للمدعي كبديل للإيجار لحين انتهاء الأزمة (مرفق1)، وقد رفض المدعي جميع الحلول المقدمة من موكلي ويتضح من ذلك أن موكلي قد حاول مراراً وتكراراً تسوية الأمر بينه وبين المدعي دون الحاجة للجوء للقضاء إلا أن المدعي تعنت وقام برفع الدعوى المشار إليها بعالية في تاريخ 16/ 6/ 1441هـ. ثالثاً/ انتفاء العلاقة السببية بين الفعل والضرر المزعوم: أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما، فأفتقر طلب المدعي لتوافر تلك الأركان بسبب أن الحق المتنازع عليه غير ثابت، ولم يقم موكلي بمماطلة المدعي، ومما يتقدم يتضح لفضيلتكم عدم توافر أركان الضرر الذي يدعيه المدعي، كما أنه من المقرر قضاء أن من شروط استحقاق أتعاب المحاماة أن تكون ناشئة عن تعدي المحكوم عليه كالمماطلة، أو التعسف في استعمال حق التقاضي، أو غيرها، قد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (13-54/55) أنه "إذا خاصم ظاناً أن الحق معه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات"، الأمر الذي يؤكد عدم ظهور مماطلة موكلي كما يتضح لفضيلتكم، واستناداً الى المادة (3/73) من نظام المرافعات الشرعية (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) ويتضح لفضيلتكم مما سبق بأن عنصر المماطلة غير متوفر ولا يصح وصف موكلي بالمماطل للأسباب المذكورة"، وبجلسة 22/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعى عليه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوى والحكم حضورياً بإلزام المدعى عليه بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بمبلغ قدره ثلاثمئة ألف ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (41831472) 1441/10/16هـ والصادر بشأنها الصك رقم (437161298) وتاريخ 1443/3/26هـ القاضي منطوقه "بإلزام المدعى عليه (.....) بأن يدفع للمدعي(.....) مبلغاً قدره مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال"، وبما أن وكيلة المدعى عليه تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة وبعد دراستها وفحصها للحكم الصادر في القضية المقيدة برقم 41831472 ظهر لها عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة لما هو ثابت من عدم تعدي المدعى عليه أو مماطلته، كما أن الحكم انتهى إلى عدم استحاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المقيدة برقم (439355911) المقامة من المدعي/(.....) سجل مدني رقم (…) ضد المدعى عليه/(.....) سجل مدني رقم (…)، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)