حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439184067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184067/1443
رقم الحكم:439184067
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184067 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439184067 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439184067 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للأغذية المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 5/02/1440هـ الموافق 14/10/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 18/02/1440هـ الموافق 27/10/2018م بثمن إجمالي قدره (59999) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/10/1442هـ الموافق 31/05/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (59999) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 19/09/1443هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 40693719 ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وقد جرى الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه فسالت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في عقد شراء بالآجل المؤرخ في 5/2/1440هـ الموافق 14/10/2018م المختوم من المدعى عليها ، كما ان بينته تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في 31/5/2021م بمبلغ 161393.62 ريال المختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد حسب الترجمة المرفقة بالدعوى ، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 59.999 ريال تمثل قيمة توريد لصالح المدعى عليها ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في عقد شراء بالآجل المؤرخ في 5/2/1440هـ الموافق 14/10/2018م المختوم من المدعى عليها ، كما ان بينته تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في 31/5/2021م بمبلغ 161393.62 ريال المختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد حسب الترجمة المرفقة بالدعوى ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام شركة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (59.999) ريال تسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث