حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439352351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352351/1443
رقم الحكم:439352351
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352351 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439352351 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٣٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٧م الموافق ١٤٤١/٠٣/١٩هـ تم إبرام عقد مقاولة بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بمقاولة أعمال تشطيب وديكورات لمطعم (.....) و (صالون – مشغل نشائي) بمدينة (.....) وتضمن التزام الأخير بتنفيذ أعمال التشطيب كامله للمطعم، وذلك حسب الشروط والمواصفات المُبًينة في العقد، وطبقا للعقد فإن التكلفة الاجمالية للعقد وكافة الأعمال الواردة والالتزامات على المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال ١٢٠ يوم أي أربعة اشهر من تاريخ العقد، وبالفعل قام المدعي بدفع مبلغ قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعة مئة وعشرة آلاف ريال في تاريخ العقد كدفعة مقدمة، على أن تكون قيمة الأعمال الخاصة بالصالون (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال والباقي خاص بأعمال المطعم (.....) ولما كان المدعى عليه وبصفته المقاول لم يقم العمل المتفق عليه بالمطعم حتى تاريخه كما أن العمل الذي قام به دون المستوى سواء من ناحية المواد المستخدمة او جودة التركيب والتنفيذ، وقد حصل المدعي على تقرير هندسي بالأعمال المنجزة وقيمتها يوضح مدى سوء التنفيذ وعدم جودة المواد المستخدمة خلافًا للمتفق عليه تفصيلاً بين المدعي والمدعى عليه، مع العلم بأن توقف الأعمال وسوء التنفيذ، كما أن القيمة العادلة أقل بكثير من القيمة المتفق عليها حسب تقدير أهل الخبرة في العقد، ومن ثم يحق للمدعي أن يبادر الى طلب فسخ عقد المقاولة والتعويض دون انتظار انهاء الأعمال بنفس المستوى المتدني الأمر الذي يشكل ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولما كانت الأضرار التي لحقت بالطالب تتمثل في التباطؤ الشديد من جانب المدعى عليه وسوء التشطيبات وعدم جودة التركيب وتدني مستوى الخامات المستخدمة، ويقدر المدعي المبالغ التي تم صرفها بالفعل على المشروع من قبل المدعى عليه لا تتجاوز مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال فقط مع ملاحظة أنه استلم مبلغ قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعة مئة وعشرة آلاف ريال من المدعي، فإنه يكون للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١- فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد. ٢- رد مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال. ٣- دفع مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، أتعاب للمحاماة واستشارات قانونية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صور من الشيكات والتحويلات البنكية بكافة الدفعات التي تم دفعها من حساب المدعي للمدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، واحال وكيل المدعي على صحيفه الدعوى وطلبت منه الدائرة تحرير دعواه، فطلب مهله لذلك وطلبت منه الدائرة تحرير الدعوى خلال يومان من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدائرة الرسمي COMM-DAM-COMM٧@MOJ.GOV.SA، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام من تقديم الدعوى المحرره بنفس الطريقة، وعليه رفعت الجلسة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وأفاد وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه في ناجز من عدم صفة موكله غير صحيح فالعقد والشيكات باسم المدعى عليه، وطلب مهلة لتقديم مذكرة فطلبت منه لدائرة الرد خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة في ايقونة تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن صفة موكله في العقد المبرم مع المدعي، وعن الشيكات المستلمة من قبله؟ ذكر بأن موكله يعمل مدير في مؤسسة كركم لإدارة المكاتب المملوكة لـ/ (....) ووقع العقد بصفته ممثل لها كما استلم الشيكات وحررت باسمه بصفته هذه، وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تمثيله للمؤسسة المذكورة؛ فقدم صورة من بطاقة عمل، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة المدعى عليه الموقع على العقد؟ فذكر بأنه وقع عليه بصفته المقاول وأن السجل المرفق من قبل المدعى عليه لمؤسسة كركم فإن نشاطها في إدارة المكاتب والتي في العقد هي كركم لابتكار الأطعمة والمشروبات، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن العقد وقع مع المدعي في مؤسسة الكركم بحي العليا في الخبر وأن الاسمين لسجل واحد حيث أن كركم لابتكار الأطعمة والمشروبات هي ذاتها كركم لإدارة المكاتب. وذكر وكيل المدعي بعدم علمه عن محل توقيع العقد، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه قررت صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وطلبت من وكيله تقديم جواب موضوعي، وأحالت الأطراف إلى تبادل المذكرات، وعليه؛ رُفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ هـ وملخصها: (١/ دعوى المدعي منكرة شكلا وموضوعاً و مقاومة ومناهضة ويحتكم موكله المدعى عليه لشروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وللبينات الواردة في الدعوى. ٢/ وضح لفضيلتكم أن موكلي المدعى عليه قام بتنفيذ مشروعين وليس مشروع واحد فقط كما هو واضح في العقد و قد تم التنفيذ على أكمل وجه وحسب الشروط الواردة في العقد المتفق عليها بين الطرفين والتعديلات التي تمت بعلم وموافقة الطرفين وقد قام موكله بتسليم المشروع الخاص بمطعم (....) محل الدعوى إلى المدعي الذي قام باستلامه استلاماً نهائيا حيث تم افتتاحه وتشغيله، مرفق صور من حساب المطعم محل الدعوى في موقع خرائط قوقل والتي تثبت أن المطعم يعمل مما يفيد أنه تم استلامه استلام نهائي كذلك نفذ موكله المدعى عليه أعمالاً إضافية نظرًا لأن المدعي قام بالتعديل على الخرائط والمخططات الفنية الأولية نظراً لأن مالك العقار رفض التصاميم الأولية مسببا رفضه بأن التعديلات ستلحق ضرراً هندسياً بالمبني الرئيس فاضطر المدعي لتغيير وتعديل المخططات مرغماً ولم يصاحب هذا التعديل تعديلا في بند الأعمال وقيمة العقد ويحتفظ المدعى عليه بحقه في المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية في دعوى بعد انتهاء هذه الدعوى. ٣/ كذلك أن المدعي قد فشل في سداد الدفعات العقدية البالغ قدرها (٩٦٠,٠٠٠) تسعمائة وستون ألف ريال، وسدد مبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، أي أن المدعي احتجز مبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال من قيمة عقد المقاولة دون سبب واضح رغم التزام موكله المدعى عليه بشروط العقد وإنجاز الأعمال المتفق عليها حسب الشروط الفنية والمواصفات الهندسية الواردة في العقد رغم ذلك لم يتأثر سير وتنفيذ الأعمال حيث بذل المدعى عليه كل جهوده لتسليم الموقع حسب الشروط الفنية والمواصفات المتفق عليها، أما فيما يتعلق بالتقرير الهندسي الذي جلبه وقدمه المدعي فهو مردود عليه نظرا لما يلي من أسباب: أ/ التقرير صدر دون الاطلاع على الأعمال وقت تسليمها من موكله المدعي إلى المدعى عليه. ب/ أعد التقرير الهندسي بعد مرور أكثر من سنة على تسليم المشروع. ج/ حدثت تعديلات من المقاول اللاحق لنا بأمر من المدعي وبالتالي قام بالتعديل على أعمال موكله وطمس ما قام به مما يتعذر معه المعاينة وإثبات حالة الأعمال ومدى مطابقتها للمخططات وتنفيذ المدعى عليه لعمل في وقت تسليم المشروع. د/ التقرير الهندسي الذي قدمه المدعي مدفوع ثمنه وهو مردود عليه لأن المدعي صنع بينة لنفسه في الدعوى. هـ/ لم يقم المدعي لإثبات صحة دعواه هذه تقديم دعوى إثبات حالة أعمالاً لأحكام المادة (١٠٩) الفقرتين (١) و (٢) من نظام المحكمة التجارية لإثبات إخلال المدعى عليه بشروط عقد المقاولة الذي يدعيه مما يعد ذلك تفريطًا في إثبات ما يدعيه. و/ لم يطلع من أعد التقرير الهندسي على تعديلات التي وردت بسبب مالك العقار وطلبات المدعي اللاحقة للتعاقد، وكان تقريره على النموذج الأولي فقط. ٥/ كذلك أفاد أن الأعمال محل العقد لم تتأخر إلا لمدة شهرين فقط وذلك بسبب عدة عوامل منها عدم التزام المدعي بمبلغ الدفعات كما تم الاتفاق عليه في العقد وكذلك القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المدعى عليه وهي أولاً إيقاف العمل من قبل مالك العقار وهذا التأخير يقع على عاتق المدعي كما تم إيضاحه في البند (٦) أدناه وكذلك جائحة كورونا العالمية حيث اعتبرتها الدولة قوة قاهرة وظروف استثنائية طارئة أثرت على تنفيذ كل العقود في كل أنحاء العالم وهذه الجزئية لا تحتاج لإثبات لأنها تدخل في باب العلم القضائي للدائرة الموقرة. ٦/ كذلك فشل المدعي في استخراج التراخيص الخاصة بدخول موكله موقع العمل نظراً لأن المدعي فشل أخذ موافقة الإدارة على التصميم مما دفع موكله لعمل تصميم آخر للمدعي بعد وحتى تاريخه لم يقم بدفع قيمة التصميم الذي قمنا بتصميمه له. ٧/ أما فيما يتعلق بزعم المدعي أن تكلفة الأعمال تقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فما ذكر غير صحيح ويدل على جهل المدعي بأعمال المقاولات، مما يثبت ذلك خواء دعوى المدعي مما يستوجب صرف النظر عنها. ٨/ عليه وحيث أن المدعي لم يقدم بينة دامغة على دعواه، لذا فإن موكله يلتمس رد وصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صحتها شكلاً مضموناً). وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ وملخصها: (أولاً: ردا على دفع أن المدعى عليه أنهى الأعمال وأن المدعى استلم المحل وتم الافتتاح غير صحيح، فالمدعي عليه لم يقم بالأعمال ولم يقم بتسليم المحل للمدعي، وقام بافتتاح المحل بحالته نظرًا لأن المدعي يسدد إيجار المحل مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سنويا ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ أعمال التشطيب كامله للمطعم حسب الشروط والمواصفات المبينة في العقد. ثانيًا: ردًا على أن المدعي قام بتعديل المخططات الخاصة بالعمل غير صحيح، وإن المدعى عليه هو المسؤول عن الأعمال والمخططات ولكنه خالف طبيعة العمل مما جعل مالك العقار بتقدم بشكوى ويطلب تغيير المخططات خشية من طبيعة أعمال المدعى عليه والمخالفة للأصول الهندسية التي كادت أن تؤدي إلى أضرار جسيمة بالعقار. ثالثًا: ردًا على أن المدعى عليه توقف عن الأعمال بسبب أن المدعى توقف عن السداد غير صحيح، فالمدعي سدد كامل الدفعات بموجب شيكين مرفقين بالدعوى الشيد الأول بقيمة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال مسحوبا على بنك الرياض وقام المدعى عليه بسحبه (مرفق رقم ١)، والشيك الثاني بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألف مسحوبا على بنك الرياض وقام المدعى عليه بسحبه (مرفق رقم ٢)، رابعًا: ردا على أن التقرير الهندسي - المقدم من المدعى للاسترشاد - الدفع غير صحيح: لأن التقرير الهندسي تم بمعرفة مكتب خبرة هندسي وفي حال رفض المدعى عليه للتقرير فطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى خبير هندسي يتم تعيينه بواسطة المحكمة، وعليه إن المدعى عليه قد تأخر في تنفيذ الأعمال على الرغم من قيام المدعي بالوفاء بكامل الدفعات المستحقة وأنه لا يوجد لديه أي مبرر للتأخير حيث كان قد تسلم موقع الأعمال والموقع مفتوح ومتاح باستمرار للعمل فيه بمعرفه المدعى عليه، بناءً عليه ومع حفظ كافة حقوق موكلنا الأخرى في المطالبة بالتعويض طلب الحكم بفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون ألف ريال، التي سبق وأن دفعها المدعى واستلمها المدعى عليه، وندب خبير هندسي لبيان طبيعة الأعمال وقيمتها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة واستشارات قانونية). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨ هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة، وباطلاع الدائرة عليها أفهمت الدائرة الأطراف لحاجة القضية إلى ندب خبره هندسية للاطلاع على المشروع وتحديد الأعمال المنفذة وقيمتها، وهل هي مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وتحديد المستحق لكل طرف إن وجد، والأتعاب يدفعها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر نهاية القضية، وعليه ستقوم الدائرة بإنشاء قرار وإحالة القضية إلى منصة خبرة، وإفادة وكيل المدعى عليه باعتراضه على ندب الخبرة وذلك لاستلام المدعي المطعم منذ سنة وتشغيله، ولا يمكن التحقق مما عمله موكله، وأن المدعي نقل المطعم من المشروع محل الدعوى إلى مقر آخر، وأضاف وكيل المدعي بأن الأعمال التي قام بها المدعى عليه على حالها ويمكن للخبير معاينتها، واكتفى الأطراف. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها قد أصدرت قرار ندب خبير الهندسي بتاريخ: ٢٢ /٠٢/ ١٤٤٤ هـ وأنه لا يزال في مرحلة تحديد الخبير وتقديم العروض، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة إلى حين انتهاء الخبير من أعماله وإرفاقه للتقرير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الطرفين عن موافقتهما على قرار الخبير؟ قرر وكيل المدعي الموافقة على قرار الخبير، وأما وكيل المدعى عليه فقد ذكر بأن لديه ملاحظات على قرار الخبير، فطلبت منه الدائرة تقديم ملاحظاته عن طريق خانة تبادل المذكرات وتقديمها كذلك على إيميل الدائرة، وقررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة قرار الخبير والملاحظات المقدمة من وكيل المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ملاحظاته على قرار الخبير التي وعد بإرسالها عن طريق النظام في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: لم أتمكن من إرفاقها عن طريق النظام مستعد بإرسالها في هذه الجلسة وقدم مذكرةً نصها:(١/ دفع نظامي: نصت المادة (١٠٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على ما يلي: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة) حيث أن المدعي لم يقم بتقديم طلب المعاينة أثناء تنفيذ المدعى عليه للمقاولة محل الدعوى، وحيث أن طلب المعاينة تم بعد استلام المشروع واستخدام المدعي للمحل محل الدعوى لمدة عام كامل فإن المدعي يكون قد أسقط حقه في إثبات الإخلال بشروط عقد المقاولة محل الدعوى مما يستوجب رد وصرف النظر عن دعواه وفقاً للقاعدة الشرعية: (أن المفرط أولى بالخسارة) ٢/ ورد في تقرير الخبير الهندسي / مكتب (...) للاستشارات الهندسية ما يلي: أفاد المدعي بأن المدعى عليه هو من قام بعمل التصاميم الديكور وهي مجرد صور تم ارسالها بالواتس وغير موضح بها أي كميات وقد افاد المدعى عليه الينا بأن هناك موافقة عليها من طرف المدعي في حينها .ورداً على هذه الجزئية أن المدعى عليه قام بإرسال المخططات والتصاميم للمدعي قبل البدء في تنفيذ المشروع محل الدعوى، وقد وافق المدعي عليها في حينه موافقة نهائية ومن ثم قام المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسب المخططات والتصاميم المرسلة إلى المدعي.أما بالنسبة للخبير الهندسي مكتب الزكري للاستشارات الهندسية فقد قام المدعى عليه بإرسال كافة المستندات والتي تشمل العقد والمخططات والتصاميم الى الاستشاري الخبير حسب ما هو مثبت في التقرير وبالتالي فإن هذه الجزئية لا نزاع فيها مما يستوجب حسمها لمصلحة المدعى عليه. ٣/ ورد في تقرير الخبير الهندسي / مكتب (....) • بدراسة العقد الموقع بين الطرفين تبين ان شروط التعاقد تملى الاتي على الطرفين:شروط وأحكام العمل:١. يكون القرار النهائي للمقاول الرئيسي عما يلي:أ/ مواد التشطيب د / الأثاث.ب/ المفروشات. هـ / معدات المطبخ (....) .ج/ التجهيزات.وبالرجوع إلى عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليه نجد أن الطرفين قد اتفقا في المادة (٣) شروط وشروط العمل على أن تكون المرجعية والقرار النهائي للمقاول فيما يتعلق بمواد التشطيب والاثاث والمفروشات ومعدات المطبخ والتجهيزات، وبالتالي فإن طعن المدعي في الدعوى فيما يتعلق بمواد التشطيب والأثاث والمفروشات ومعدات المطبخ والتجهيزات دفع لا قيمة له وولد ميتاً نظراً لأن القواعد الشرعية نصت أن (المسلمون على شروطهم) وأن (مقاطع الحقوق عند الشروط) مما يستوجب حسم هذه الجزئية لمصلحة المدعى عليه.٤/ ورد في تقرير الخبير الهندسي في الصفحة الثانية ما يلي:• رأي المكتب: المدعي وافق على أن يكون القرار الأخير لما ينفذ من اعمال بيد المدعى عليه، وأن يكون الصرف من قبل المدعي بمستخلصات رسمية محدد بها الكمية والنوع والعمل المنفذ.• حسب إفادة المدعى عليه بأن المدعي قام باستخدام المكان لمدة سنة كاملة واستفاد من الاعمال والمعدات التي تم توريدها وتركيبها بالمحل ولديه المستندات التي تثبت ذلك وزاد في إفادته أن المدعي لم يعترض اثناء التنفيذ او اثناء تسليم المشروع اليه.• رأي المكتب: بالمعاينة: تبين أن المكان قد تم استخدامه فعلاً ولم يتسن لنا الوقوف على المدة التي انتفع بها المدعي بالمحل حسب إفادة المدعى عليه. وما ورد في الجزئية أعلاه تقرير الخبير أصاب كبد الحقيقة لذلك نلتمس من الدائرة الموقرة عملاً بأحكام المادة (١١٧) الفقرة (د) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ.٥/ كذلك ورد في تقرير الخبير الآتي:- إن التغييرات التي تمت بالموقع عن البنود الأصلية كانت بمعلومية المدعي وعلى دراية بها قبل البدء في تنفيذها نظراً لوجود مشاكل قبل البدء بالتنفيذ وترجع الى الأعمال الإنشائية لسقف المحل واستحالة تنفيذ بنود العقد الأصلي خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي يتم تثبيتها على الهيكل الإنشائي للمبنى.- زاد المدعى عليه في افادة بأن لديه حصر كامل للأعمال المنفذة حسب العقد في بنودها وفئاتها والأعمال الإضافية والأعمال التي استحدث لها بنوداً جديدة كما ونوضح لفضيلتكم ان الاعمال الإنشائية لم يتم تغييرها كلياً بل تم استبدال بعض الاعمال بأخرى وفقا للتصاميم الجديدة والتي تمت بعد إيقاف مالك العقار التصميم الأولي وكما ذكرنا سابقاً أن كافة هذه التصاميم تم الاطلاع عليها من قبل المدعي ولم يعترض عليها بل وأفاد صراحةً أنه لا يوجد لديه أي اعتراض.- لم يتم تقديم الرسومات الأصلية للمحل قبل التشطيب حتى يمكن معرفة الأماكن التي فيها تنفيذ بعض بنود الأعمال المستجدة حسب العقد بين الطرفين مثل المباني واللياسة والكهرباء.وما ورد في هذه الجزئية مثبت بالمستندات الالكترونية وهي صور عبر تطبيق واتس اب وتشمل صور لتكسير سقف دور الميزانين والمخططات والرسوم الهندسية والمبالغ المقبوضة ومواصفات بعض المواد مثل مفاتيح الكهرباء ومراوح الشفط للمداخن والمواد الصحية للحمامات وخلافه وهي مرسلة من المدعي للمدعى عليه كما وقد قام المدعى عليه بإرسال صور ضوئية للمحل قبل بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي توضح خلوه من أي أعمال لياسة أو كهرباء، كما وقام المدعى عليه بإرسال كافة الرسومات الأصلية للمحل وكافة المخططات قبل التشطيب وشملت كافة الرسومات والمخططات وتثبت بجلاء ما ورد لب هذا التقرير علماً بأن المستندات الإلكترونية بيّنة دامغة في مواجهة المدعي وكذلك الخبير عملاً بأحكام المادتين (٥٣) و (٥٤) الفقرتين (٤) و (٥) من نظام الإثبات مقروءة مع المادتين (٥) الفقرة (١) والمادة (٩) الفقرات (١) و (٢) و (٣) من نظام التعاملات الإلكترونية. تم إرسال ملف تفصيل تم إرسال ملف تفصيلي وذلك قبل اعتماد التقرير الأول من الخبير والذي وضح كافة الاعمال المنجزة ولم يرد أي من هذه الأعمال سوى ما تم قبوله من المدعي استناداً على التصاميم والكميات الواردة في العقد الأولي والذي كما ذكرنا أنه نتيجةً لإيقاف العمل به من قبل مالك العقار وقع عليه عدة تغييرات نتج عنها أعمال منجزة وبنود جديدة حسب التصميم الجديد والتي استلمها المدعي واستلم العقار بعد ذلك واستعمله مدة تزيد على السنة وكل هذه الأعمال لم يضمنها الخبير في تقريره ابتداء فتم الاعتراض على ذلك وزودنا الخبير بجدول حصر الأعمال الإضافية في المشروع محل الدعوى، مرفق صورة من الجدول. ونتيجة لاعتراض المدعى عليه قام الخبير بمخاطبة المدعي لتمكينه من الدخول من الموقع للتحقق من بند الاعمال الإضافية المنفذة حسب الجدول المشار إليه أعلاه ورفض المدعي ذلك مما منع الخبير من استكمال عمله وتكليفه من فضيلتكم مما يؤثر ذلك على نتيجة تقرير الخبير.لذا.. فإن المدعى عليه يلتمس قبول هذه المستندات وترتيب أثرها الشرعي والنظامي في الإثبات لأنها بيّنة مستندية منتجة في الدعوى وموصلة للحكم لصالح المدعى عليه.علماً بأن المدعى عليه أوضح في مذكرة الدفاع المؤرخة في ٢٣/١/١٤٤٤هـ أنه قام بتنفيذ مشروعين وليس مشروع واحد فقط كما هو واضح في العقد وقد تم التنفيذ على أكمل وجه وحسب الشروط الواردة في العقد المتفق عليه بين الطرفين والتعديلات التي تمت بعلم وموافقة الطرفين وقد قام موكلي بتسليم المشروع الخاص بمطعم السوشي محل الدعوى الى المدعي الذي قام باستلامه استلاماً نهائياً حيث تم افتتاحه وتشغيله، كما أن موكله المدعى عليه نفذ اعمالاً إضافية نظرا لأن المدعي قام بالتعديل على الخرائط والمخططات الفنية الأولية نظراً لأن مالك العقار رفض التصاميم الأولية مسبباً رفضه بأن التعديلات ستلحق ضرراً هندسياً بالمبنى الرئيس فاضطر المدعي لتغيير وتعديل المخططات مرغماً ولم يصاحب هذا التعديل تعديلا في بند الأعمال وقيمة العقد كما وأن تسليم الدفعات كان يتوافق مع مراحل الإنجاز ولو كان هناك اعتراض في حينه لتوقف عن تحويل الدفعات ويحتفظ المدعى عليه بحقه في المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية في دعوى مستقلة بعد انتهاء هذه الدعوى.لذا.. فإنَّ موكله يلتمس رد وصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صحتها شكلاً مضموناً. ولحاجة الدائرة للاطلاع على الملاحظات الواردة من قبل وكيل المدعى عليه على قرار الخبير ودراستها قررت رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل المطالبة التي في الدعوى تخص المطعم فقط ام تشمل المطعم والصالون ؟ أجاب قائلاً: ان المطالبة التي في الدعوى تخص المطعم فقط وأن الصالون لا توجد عليه أي إشكالات، كما جرى سؤاله عن المبلغ المسلم لوكيل المدعى عليه وما هو الجزء الخاص بالمطعم والجزء الحاص بالصالون ؟ فأجاب قائلاً: ان المبلغ الإجمالي المسلم للمدعى عليه هو (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف وعشرة آلاف ريال، وأن الجزء الخاص بالصالون هو (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال، لم تسلم كاملة، وأن الجز الخاص بالمطعم والمسلم هو (٩٦٠,٠٠٠) تسعمائة وستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: أنه يحتاج إلى الرجوع لموكله للتأكد من المبلغ المسلم له الخاص بالمطعم علما أنه قد تم ارجاع مبلغ وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف لموكل المدعي من قيمة المطعم، ونظرا لوجود ملاحظات على تقرير الخبير ووجود عدت نواقص على تقريره فقد تم ارسال ذلك للخبير، وعليه تم رفع الجلسة. ثم ورد تقرير عن الخبير يستوفي فيه النواقص وقد خلص الخبير في تقريره النهائي وتقريره الذي يستوفي فيه جوانب النقص إلى تقسيم الأعمال المنفذة بين الطرفين إلى الآتي: أ- الأعمال المنفذة والمتفق عليها وذلك حسب العقد: اتفق الطرفان على تنفيذ الاعمال حسب جداول الفئات والاسعار المتفق عليها بينهما والتي قام المكتب بدراستها سابقا وابداء رأيه فيها وارفقها بتقرير منصة خبرة (مرفق صورة من التقرير الأخير المرفوع بالمنصة مستند رقم (١) و بالمراجعة حسابيا على الجداول المذكورة بالتقرير والتأكد من مجموعه الصحيح تبين للمكتب ان المبلغ المستحق للمدعى عليه عن الاعمال التي نفذت بمبلغ ٥٧٠,٧٨٠.٢ ريال وتلك الاعمال مطابقة في بنودها لمستندات العقد الموقع بينهما (صورة) من تلك الجداول، وأن رأي المكتب حول هذه الأعمال هو أنه بالمعاينة الفعلية التي تمت سابقا الى الموقع تلاحظ الفئات والكميات المنفذة على الطبيعة وتم تقديمها بالتقرير مع المنصة, ونرفقها لفضيلة الدائرة (مرفق صورة منه مستند رقم (٥) واستنتج المكتب منها قيمة الاعمال التي ليس عليها خلاف بين الطرفين. والمكتب يؤكد ان تلك الاعمال صحيحة ومنفذة فعليا ومستحقة للمدعى عليه. ب - كميات البنود الزائدة او التي استبدلت ووارد مسماها في بنود العقد الأصلي: طبقا للإفادة الخطية والممهورة بتوقيع مرفق صورة منه مستند رقم (٤ من المدعى أعلن فيها بوضوح انه لم يطلب ان يتحصل على أي اعمال إضافية ولا يوجد عقد بينه وبين المدعى عليه لأثبات تلك الاعمال الإضافية، وقام بتقديم تلك الإفادة الينا بحضور المدعى عليه وممثلي الطرفين القانونين اثناء زيارتنا للموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩، وابدى المدعى عليه وجهة نظره كتابة على ذات المستند بان تلك الاعمال نفذت بمعلومية المدعى، ورأى المكتب حول هذه القسم أنه بالمعاينة الفعلية التي تمت سابقا والمعاينة الأخيرة للموقع تلاحظ لنا الفئات والكميات المنفذة على الطبيعة والتي تحقق فيها شرط كونها بنود زائدة او مستبدلة عن بنود العقد الأصلي متواجدة، ونرفقها لفضيلة رئيس الدائرة (مرفق صورة منه مستند رقم ٦ و مستند رقم (٨) وبمناقشة المدعى عليه في مضمون ذلك المستند وتطبيقه على الوضع القائم استنتج المكتب قيمة بنود تلك الاعمال مبلغ قدره ٩٩,٥٠٠ ريال (وأنها تستحق للمدعى عليه حيث تأكد للمكتب بعد الدراسة وجود بنود مناظرة لها داخل العقد الأصلي). ج- الاعمال الإضافية المختلف عليها وقيمتها حسب ما قدمه المدعى عليه من اسعار طبقا للإفادة الخطية والممهورة بتوقيع مرفق صورة منه مستند رقم (٤ من المدعى أعلن فيها بوضوح انه لم يطلب او يوجد لديه أي اعمال إضافية ولا يوجد عقد بينه وبين المدعى عليه لأثبات تلك الاعمال الإضافية، وقام بتقديم تلك الإفادة الينا بحضور المدعى عليه وممثلي الطرفين القانونين اثناء زيارتنا للموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩ وابدى المدعى عليه وجهة نظره كتابة على ذات المستند بان تلك الاعمال نفذت بمعلومية المدعى، رأي المكتب بالمعاينة الفعلية التي تمت سابقا والمعاينة الأخيرة للموقع تلاحظ لنا الفئات والكميات المنفذة على الطبيعة والتي تحقق فيها شرط كونها بنود اضافية عن بنود العقد الأصلي متواجدة، ونرفقها لفضيلة رئيس الدائرة مرفق صورة منه مستند رقم ٦ وبمناقشة المدعى عليه مضمون ذلك المستند وتطبيقه على الوضع القائم استنتج المكتب قيمة بنود تلك الاعمال تبين للمكتب ان الاعمال المسماة إضافية قيمتها حسب التالي: مبلغ مالي بمسمى اعمال إضافية منفذة و غير متواجدة في بنود الاتفاقية الاصلية (لم يقر بها المدعى نهائيا لكونها نفذت على غير رغبته و رفض المدعى الإقرار بصحتها مبلغ ٢١٧,٥٥٠ ريال ورأى المكتب ان المدعى عليه لا يوجد معه أي دليل تعاقدي على ان تلك الاعمال قد تمت برضى المدعى جميع إفادات المدعى عليه رسائل بالواتس اب فقط ولا يوجد أي مستندات او عقود ورقية لديه توضح او تؤكد على انه اتفق مع المدعى على تكلفتها المادية. وأما عن رأي المكتب فيما يخص استلام المدعى للمحل وتشغيله فقد تمثل رأى المكتب الهندسي لتلك الجزئية - من الناحية الهندسية يمكن اعتبار التسلم من قبل المدعى كليا وواحدا حتى ولو كانت الاعمال قابلة للتجزئة (متفق عليها تعاقديا او غير متفق عليها متى كان هناك شرط بين الطرفين ان يتم استلام العمل مرة واحدة و وضعه تحت تصرف المدعى كامل المدعى وضع يده على المحل والاعمال المنجزة به دون ان يبدى أي تحفظ بشأنها وفى ذلك تحقيق وقوع الشرط المادي واستخلص المكتب فنيا من دراسته ان هناك وقائع أعلنت بوضوح عن موافقته - أي المدعى - على العمل برمته متمثلا ذلك - في الانتفاع به دون عائق او اعتراض لمدة طويلة بعد ان قام بمعاينة العمل وفحصه في حينه دون ابداء أي تحفظ وهذا يعتبر استلاما ضمنيا ومن اهم النتائج التي تترتب على استلام صاحب العمل - المدعى - للمشروع وتقبله استحقاق دفع باقي مستحقات المقاول (المدعى عليه) وحيث لم يكن هناك محضر التسلم والتسليم كدليل قاطع على حصول عملية التسليم، الا ان العرف الهندسي انصرف الى وقوع الاستلام متى تحققت شروطه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما استمهل اليه، أجاب: بأن موكله استلم من موكل المدعي مبلغاً قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف وعشرة آلاف ريال، وحيث ان هذا المبلغ يخص المشروعين تم تنفيذ المشروع الأول وهو الصالون بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ريال، وأن المبلغ الذي يخص المشروع الثاني هو المطعم بمبلغ قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمائة وتسعون ألف ريال، وسلم لوكيل المدعي مبلغاً قدره (٥٠,٢٥٠) خمسون ألف ومئتان وخمسون ريال. ثم جرى للدائرة تزويد الطرفين بقرار الخبرة، وتقديم ما لديهم من ملاحظات ان وجدت، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ملاحظات بخصوصه فأوضح وكيل المدعى عليه أنه قدم ما لديه من ملاحظات عبر النظام، وأوضح وكيل المدعى عليه بأن لديه ملاحظات لم يتمكن من ارفاقها عبر النظام واستمهل لأجل ذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه من ملاحظات عن طريق بريد الدائرة (COMM-DAM-COMM٧@moj.gov.sa)، وذلك خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لهذه القضية جرى سؤال وكيل المدعي عن مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه من حوالات والشيكات ؟ فأجاب: مجوع المبالغ المسلمة للمدعى عليه قدرها (١,٥٢٠,٢٥٠) مليون وخمسمائة وعشرون ألف ومئتان وخمسون ريال، كما جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن مجموع المبالغ التي استلمها موكلة من المدعي فأجاب: الذي يعلمه أن موكله استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وعشرة آلاف ريال ويحتاج الرجوع لموكله وسؤاله عن الزيادات التي يذكرها وكيل المدعي، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، و بسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلاً: تم تقديم ما طلبته الدائرة مني عبر الإيميل الخاص بي كما تم تزويد وكيل المدعي بما تم تقديمه على الواتس أب. وعقب وكيل المدعي بأن المبالغ المسلمة للمدعى عليه عن طريق الحوالة تخص العقد محل النزاع. و اكتفى وكيل المدعي بما تم تقديمه و أفاد وكيل المدعى عليه بأنه سيقوم بترجمة العقود المتعلقة بالمبالغ المحولة لموكله خلال يومين و إرفاقها و أنه سيكتفي بعد ذلك، وعليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليه لذلك وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي طالب إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون ألفا وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٣٠,٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه أجاب بأنه تم تنفيذ العقد على أكمل وجه وأنه سلم المطعم للمدعي وقام المدعي بافتتاحه وتشغيله وطلب صرف النظر عن دعوى المدعي، وبما أن الخلاف بين الطرفين يمكن حصره في نقطتين رئيسيتين وهي: الأولى: المبلغ المسلم للمدعى عليه من المدعي، الثانية: الأعمال المنفذة في المطعم مدار النزاع وقيمتها، فأما عن النقطة الأولى فإن الطرفين قد اختلافا في ذلك حيث ذكر المدعي أن المقابل المالي المسلم للمدعى عليه قدره (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعة مائة وعشرة آلاف سلم عن طريق شيكات، وأن الجزء الباقي وقدره (١١٠,٢٥٠) مائة وعشرة آلاف ومئتان وخمسون ريالا تم تحويله لحساب المدعى عليه، وأن كلا المبلغين يخصان العقد محل النزاع، في حين دفع المدعى عليه بأن المبالغ التي حولها المدعي لحسابه لا تخص العقد محل النزاع، وبما أنه ثبت للدائرة حسب المستندات التي قدمت لديها من الطرفين أن المبلغ الأخير المسلم للمدعى عليه عن طريق التحويل البنكي لا تخص العقد محل النزاع ؛ ذلك أن جميع الحوالات تمت بتواريخ سابقة لإبرام العقد، والثابت من العقد أن الدفعة الأولى تكون عند توقيعه ؛ عليه فإن المبلغ الخاص بالعقد محل النزاع ينحصر في (١,٤١٠,٠٠٠) مليون وأربعة مائة وعشرة آلاف، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين يختص بتنفيذ مشروعين وهما: الصالون والمطعم، وقد اتفقا الطرفان بأنه لا يوجد أي نزاع على المشروع الأول وهو الصالون وأن قيمته من المبلغ المسلم هي (٥٢٠,٠٠٠) خمسة مائة وعشرون ألفا ؛ وبناء عليه فإن المبلغ الخاص بالمطعم قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمائة وتسعون ألفا. وأما عن النقطة الثانية وهي اختلاف الطرفين في الأعمال المنفذة وقيمتها والخاصة بالمشروع الثاني (المطعم)، وبما أن المدعي ذكر بأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العمل المتفق عليه بالمطعم، وبما أن الخبير الهندسي قد أثبت في تقريره - المشار الى خلاصته في وقائع الحكم أعلاه - أن الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: ١- أعمال منفذة طبقا لما جاء في العقد، وتبلغ قيمتها (٥٧٠,٧٨٠.٢) خمس مائة وسبعون ألفا وسبع مائة وثمانون ريالا، ٢- أعمال إضافية منفذة ويوجد لها بنود مناظرة في العقد، وتبلغ قيمتها (٩٩,٥٠٠) تسعة وتسعون ألفا وخمس مائة ريال، ٣- أعمال إضافية ليس لها نظائر في العقد، وتبلغ: (٢١٧,٥٥٠) مئتان وسبعة عشر ألفا وخمس مائة وخمسون ريالا، ففيما يخص القسم الأول، وهو الاعمال المنفذة طبقا لبنود العقد، فبما أن الخبير انتهى الى احتسابها لصالح المدعى عليه، وحيث لم يقدم الطرفان أي مستند أو دليل يخالف ذلك فإن الدائرة تنتهي الى احتساب ذلك لصالح المدعى عليه. وفيما يخص الأعمال الإضافية سواء التي لها نظير في العقد، أو التي ليس لها نظير - أي القسمين الثاني والثالث - فبما أن المدعي يرفض احتسابها لصالح المدعى عليه بناء على عدم طلب تنفيذها منه ؛ ففيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو الأعمال الإضافية التي لها نظير في بنود العقد، فإن الخبير أوضح في تقريره أن المدعى عليه يستحق قيمتها وذلك لكون تلك الأعمال الإضافية يوجد لها بنود مناظرة داخل العقد الأصلي، وأن الدائرة تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير وتقرر احتساب قيمتها لصالح المدعى عليه وذلك لكون تلك الأعمال يوجود لها نظائر داخل العقد، وأنه قد ثبت للدائرة وجود تعديلات على المخططات، وفيما يخص القسم الثالث، وهو الأعمال الإضافية التي ليس لها نظير في العقد، فإن الخبير خلص في تقريره إلى إنه لم يتمكن من احتساب قيمتها لصالح المدعى عليه وذلك لكون المدعى عليه لا يوجد معه دليل تعاقدي على أن تلك الأعمال قد تمت برضى المدعي وأن المدعي قد أفاد بأنه لم يطلب من المدعى عليه تنفيذ تلك الأعمال، وأن الدائرة تقرر احتساب قيمة تلك الأعمال لصالح المدعى عليه وذلك للأسباب التالية: ١- لما أثبته الخبير أن المدعي قد استلم المطعم محل النزاع ووضع يده على المحل والأعمال المنجزة دون أن يبدي أي تحفظ بشأنها أو بشأن التأخر في تنفيذها وأن هناك وقائع أعلنت بوضوح عن موافقة المدعي على العمل برمته وأن ذلك متمثل بالانتفاع بالمحل دون عائق أو اعتراض ولمدة طويلة وأن ذلك يعتبر استلاما ضمنيا، ٢- أن المدعي جعل القرار النهائي للمدعى عليه في حال وجود أي تغييرات أو تعديلات حسب حالة الموقع وقد حصلت تعديلات وتغيرات في المخططات والتي من شأنها أن تحدث أعمالًا إضافية، ٣- وجود طلبات تعديل على المخططات من مالك العقار (المؤجر) وذلك حسب إفادة المدعي بأن مالك العقار طلب تعديل المخططات خشية من طبيعة أعمال المدعى عليه، إضافة إلى وجود طلبات من المدعي حسب الرسائل المثبتة بين الطرفين بإضافة بعض التعديلات ومن ذلك طلب المدعي من المدعى عليه أن يكون الدرج بصورة مختلفة عن الصورة المتفق عليها ؛ وبناء على ذلك فإن الدائرة تحتسب جميع قيمة الأعمال الإضافية لصالح المدعى عليه، وبما أن مجموع قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه في المشروع محل النزاع تعادل تقريبا قيمة المبلغ الخاص بالمطعم، وأن الطرفين قد استوفا حقوقهما تجاه بعضهما، وأن الدائرة بناء على ذلك تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما يدعيه من المطالبة برد المبلغ الخاص بالمطعم محل النزاع، والمطالبة بأتعاب المحاماة، وتقرر تحمله لأتعاب الخبره، وتخلص إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث