حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430442034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439254210/1443
رقم الحكم:430442034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254210 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430442034 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٤٢١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبارة عن توريد وجبات غذائية (فطار وغداء وعشاء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٨،٠٨٧) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (١٧٨،٠٨٧) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد بالآجل)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨٠٨٧) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال، الأسانيد: عقد توريد، كشف حساب، المشفوعات: تم ارفاق عقد التأسيس كامل.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ولم يتبين وجود مذكرة الدفاع الأولية مقدمة من قبل المدعى عليها وكالة ثم أجابت المدعى عليها وكالة قائلة أدفع بعدم الاختصاص المكاني نظراً لكون المقر الرئيسي لموكلتي محافظة جدة وأبرزت السجل التجاري الخاص بموكلتها عبر البرنامج والذي يتضح من خلاله تسجل الشركة في جدة بعرض ذلك على المدعي وكالة قال إن للمدعى عليها فرع في الرياض وهو الذي جرى التعاقد معه بهذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى علها أجابت قائلة بأن لموكلتي فرع في الرياض ولكن إجراء العقود من الفرع الرئيسي بجدة وبسؤالها الجواب الموضوعي فقالت ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح وتنكر موكلتي استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأن موكلتي لديها البينات التي تثبت استحقاقها ومنها مطابقة رصيد هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب عدم إرفاق مطابقة الرصيد فقال إن مطابقة الرصيد هو كشف الحساب المرفق مع صحيفة الدعوى وبعرض كشف الحساب على المدعي وكالة قال هذا هو مطابقة الرصيد فجرى إفهامه بإن هذا هو كشف حساب وليس مطابقة رصيد فسألته الدائرة هل لديه بينات أخرى فقال لا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٨٠٨٧) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال ثمن توريد (وجبات إفطار وغداء وعشاء)، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من العقد لعدم تضمنه ما يفيد التنفيذ، وما قدمته المدعية من كشف حساب فلم يتضمن أي اعتماد من المدعى عليها من توقيع أو ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في مادة (٤٢) من نظام المحاكمة التجارية، وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (٣) من المادة (٥٣) من نظام المحاكم التجارية: (٣- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (١٣٣): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.)، مما تنتهي معه الدائرة رفض دعوى المدعية؛ وأما الطلب المقدم من المدعى عليها وكالة بالحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانيا؛ وحيث ذكرت المدعى عليها وكالة بأن لموكلتها فرع في الرياض ولكن إجراء العقود يكون في الفرع الرئيسي واستنادا على الفقرة ٣٦/٤ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان) كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية: بأنه يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. وحيث لم تدفع المدعى عليها بأن الفرع الواقع في الرياض مستقل عن الفرع الرئيسي ما يجعل النزاع مع فرع الرياض قائم غير منفك عن الفرع الرئيسي وللمدعية جواز رفع الدعوى في هذه المحكمة؛ تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والطلب المقدم من المدعى عليها وكالة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث