حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437145345

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089710/1443
رقم الحكم:437145345
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089710 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437145345 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٧١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالةً بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (١.٦٥٦) ريالاً وذلك مقابل تجديد شرائح تتبع على معدات،ثم ختم المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٨/١٤٤٣هـ، حضر المدعي أصالةً، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة الدعوى وعدم ممانعة موكله من دفع قيمة المطالبة هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١.٦٥٦) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة التعامل ومبلغ المطالبة ــ المشار إليه بعاليه، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي،وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) لتقنية المعلومات،سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة،سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره ألف وستمائة وست وخمسين (١.٦٥٦) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث