حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437526427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245867/1443
رقم الحكم:437526427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245867 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437526427 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439245867 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركه (...) مساهمة مقفلة) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4833) وتاريخ 1441/03/9هـ والمنظورة لدى (الرابعة بالاستئناف) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأجرة عين)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع مبلغ وقدره (3028766.94) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (4833) وتاريخ 1442/10/19هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة مما أدى إلى (مما أدى إلى توكيلي كمحام).ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (168626) مائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريال سعودي،وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى، وهو عبارة عن: الحكم السابق الصادر من الدائرة السادسة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 10/ 9/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، تبين بأن هذه الدعوى لم يرفق بها ما يثبت إخطار المدعى عليها، أو ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وبما أن المدعية لم تقم بإخطار المدعى عليها كتابةً بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) في مادته (19/1) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وهو ما لم تقم به المدعية، حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين خلوها من الإخطار و من ما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة؛ مخالفةً بذلك ما شرطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى, وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439245867؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث