حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437614549
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437614549
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165476 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437614549 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٤٧٦ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، والتي ضمنها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك بتصليح محل النظارات من ديكورات وسيراميك وجبس بورد وخشب، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ هـ، الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ، الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ، الموافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في المماطلة عن العمل إلى انتهاء المدة المحددة أيضاً خسر سداد الايجار الشهري، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ، الموافق ١٣/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب بإيقاف المحل عن العمل في المدة المحددة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المماطلة، كما طلب تعويض بمبلغ (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ١١\٩\١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وباطلاع الدائرة على لائحة دعوى المدعي، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أنها مقامة على/ (...)، سجل إقامة رقم: (...)، بينما العقد الذي يتكئ عليه المدعي في دعواه والذي قدمه المدعي في ملف الدعوى يحمل اسم/مؤسسة (...) للمقاولات العامة س.ت. (...) لصاحبها/ (...)، وحيث تبين للدائرة أن المدعي أقام الدعوى على موظف في المنشأة وليس على من قام بالتعاقد معه (صاحب المنشأة)، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.