حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430434027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263046/1443
رقم الحكم:430434027
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263046 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430434027 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسةوالعشرون وبناءعلى رقم القضية رقم 439263046 لعام 1443ه المدعي: شركة القصيم القابضة للإستثمار المدعى عليه: شركة محمد وعلي العبدالله الفداغي شركة الفداغي الزراعيه والصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي قيرهد جنسون ٦٠٠ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/09/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 40292947 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستناداً لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث