حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 430297075
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439308200/1443
رقم الحكم:430297075
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308200 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430297075 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439308200 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الفيحاء للتجارة العامه والمقاولات المدعى عليه: نغيمش بن حامد بن محمد الأحمدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن خلدا المطيري بالوكالة رقم 421929078 عن مدير المدعية، قد تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حررته في أول الدعوى: سبق للمدعى عليه أن أقام دعوى قضائية ضد موكلتي المدعية قيدت برقم 6549 لعام 1438هـ لدى مقام الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالرياض، وقد صدر فيها صك بما نص منطوقة "إلزام المدعى عليها شركة الفيحاء للتجارة العامة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى نغيمش حامد محمد الأحمدي....مبلغا قدره (2.606.311.15) مليونان وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسة عشر هلله". وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف، وحيث إن المحكمة في حكمها سالف البيان قد أغفلت ما أثارته موكلتي من مطالبة بحقوقها لدى المدعى عليه وتبعتها في ذلك دائرة الاستئناف، وهذا يتعارض مع المنصوص عليه بالمادة 205 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، بما نصه "إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن الدفوع الجوهرية فيجب على المحكمة الإجابة عنها بأسباب حكمها"، وحيث تطلب موكلتي بحقوقها من تاريخ (مستخلص18) الصادر في 24/ 10/ 1429هـ وحتى تسليم المشروع للمدعى عليه دون ملاحظات في تاريخ 12/11/1430هـ، بالإضافة إلى تعويض موكلتي عن الضرر والخسائر التي أصابتها من جراء ذلك، وحيث أقر المدعى عليه بنفسه في القضية سالفة الذكر أعلاه بعدم الصرف لموكلتي عن هذه الفترة وهذا ما قرره نصاً بالحكم قائلاً: "وأود أن أوضح أن الصرف للمقاول تم حتى المستخلص 18 ولم يتم الصرف بعد ذلك) (ص3 من الصك مرفق الصك)، ولما كانت المادة 42 من نظام المحاكم التجارية (فقره 1) يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه "مفاد ما تقدم؛ والثابت عدم الفصل في مطالبات موكلتي عن الفترة التي تطالب بها وصادق المدعى عليه بنفسه على ذلك، وحيث لا يخفى على فضيلتكم أن الأصل هو تصدى محكمة الموضوع لأى دفع أو مطالبة في الدعوى والرد عليه لأنه لو صح لتغيير به وجه الحكم، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه مبرراً للمطالبة به وفق المقرر بنص المادة 210 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما نصه "إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذى أغفلته الدائرة الابتدائية فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحال إلى الدائرة الابتدائي ذاتها" على ضوء ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستخلصات والتعويض عن التأخر في دفعها، ونلتمس إحالة الدعوى إلى الدائرة التاسعة عشر التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 18/ 9/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة ممثل المدعية السابق تعريفها، كما حضر عبدالرحمن الفراج بالوكالة رقم 433734501 عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ثم طلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى لما يلي: أولا: موكلي يقيم في المدينة المنورة وليس له محل إقامة في مدينة الرياض.ثانياً: لقد سبق الفصل في القضية بموجب القضية رقم 6549 وتاريخ 16/ 8/ 1439هـ المنظورة في الدائرة التاسعة عشر ونظرت في محكمة الاستئناف بموجب القضية رقم 1103 وتاريخ 4/4/1442ه كما أن المدعية أقامت دعوى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 438433 وحكم فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، كما أن القضية التي أقامها موكلي في الرياض وحكم فيها تضمنت تقرير خبير حصر جميع مستحقات كل طرف تجاه الآخر، فعقبت وكيلة المدعية بأن القضية التي فصلت فيها الدائرة التاسعة عشرة لم تفصل في طلبات موكلتي، وبسؤالها هل طلبات موكلتها في هذه الدعوى هي نفس طلباتها في الدعوى المفصول فيها من المحكمة التجارية بالدمام أجابت بأنها نفس الطلبات، وقد اكتسب الحكم النهائية بتأييده من الاستئناف، إلا أن هذا الحكم والتأييد غير صحيح ولم يسبق الفصل في طلبات موكلتي، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مستخلصات أعمال مقاولة توريد وإنشاء لبرج سكني بالمدينة المنورة، مع التعويض عن التأخر في صرفها، ولما كان المدعى عليه قد دفع بسابقة الفصل في القضية بالحكم الصادر في القضية المقيدة برقم 438433 وتاريخ 9/ 1/ 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، ولما كانت وكيلة المدعية قد أقرت بأن طلباتها في هذه الدعوى هي نفس طلباتها في تلك، وأن سبب تقديم هذه الدعوى عدم قناعتها بصحة حكم الدائرة الابتدائية المؤيد من الاستئناف، لكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولإقرار المدعية وكالة باتحاد الموضوع والطلبات والأطراف في كلا القضيتين وبصدور حكم نهائي في الأولى منهما، وبما أن الحكم النهائي واجب النفاذ، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول نواف عبدالمحسن عبدالله آل الشيخ العضو الثاني علي بن خالد المشيقح رئيس الدائرة القضائية عمر بن عبدالله بن طالب