حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430335019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439316886/1443
رقم الحكم:430335019
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316886 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430335019 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439316886 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 19-9-1443ه في هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخه، وحضر المدعى عليه وكالة /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المستعجلة، أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" إن المدعى عليه شراكة، ولوجود مال عبارة عن:سوق تجاري مستثمر من بلدية (...) المملوكـ/ـة لـ/بلدية (...)بموجب حكم قضائي الصادر من عقد برقم (1009) وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥ه، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لتصرف الشريك دون موافقة الشركاء وصرف الأموال على مشاريع خاصة وثبوت الامتناع عن تسليم نصيب الأرباح، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن أسباب فرض الحراسة لم توضح من قبل المدعي ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على شراكة ، وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، ولم يقم بإثبات ما يدعيه أو إثبات تبديد مدير المدعى عليه لأموال الشركة بشكل يضر بها، ولم يثبت للدائرة خطر عاجل من بقاء الشركة وإدارتها تحت تصرف مديرها، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الإعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقامة من /(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.